اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق مشاهدة المشاركة
هذه الروايه فيها ما فيها من الضعف كل من دقق النظر قليلا
بالفعل أستاذ عاشق ...
هذه الرواية بهذه الصيغة غير صحيحة ، تصرف فيها الكاتب الذى نقل عنه الأستاذ عماد بشكل واضح ، ولم تصح إلا من طريق واحد ، ليس فيها ( كل الناس أفقه منك يا عمر ) .. وقد استدل بها الإمام ابن كثير فى تفسيره لقول الله تعالى فى سورة النساء{ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } على أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك ، وهو ما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن إسماعيل ، عن سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سِيرين ، قال : نُبِّئْت عن أبي العَجْفَاء السُّلميِّ قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ألا لا تُغْلُوا في صَداق النساء ، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدنيا أو تَقْوَى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أصْدَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه ، ولا أُصدِقَت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أُوقِيَّة ، وإن كان الرجل ليُبْتَلَى بصَدُقَةِ امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ، وحتى يقول : كَلِفْتُ إليك عَلَق القِرْبة ، ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي العجفاء - واسمه هرم ابن مُسَيب البصري - وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (المسند (1/40) ورواه أبو داود في السنن برقم (2106) والترمذي في السنن برقم (1114) والنسائي في السنن (6/117) وابن ماجة : في السنن برقم (1887) .. ) .
* ثم ذكر ابن كثير هذا الأثر من طريق أخرى عن عمر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال : أيها الناس ، ما إكثاركم في صُدُق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها . فَلا أعرفَنَّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين ، نَهَيْتَ الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم . فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول: { وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } [النساء : 20] قال : فقال : اللهم غَفْرًا ، كُلُّ الناس أفقه من عمر . ثم رجع فركب المنبر فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . قال ابن كثير : إسناده جيد قوي . ( ورواه سعيد بن منصور في السنن برقم (598 ) " الأعظمي " ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/233) فقال : أخبرنا هيثم أخبرنا مجالد عن الشعبي قال : خطب عمر رضي الله عنه الناس فذكر بنحوه . ( ولكن الشيخ ناصر الدين الألباني ضعَّف هذه الرواية وبيَّن مخالفتها لما في السنن ـ انظر : إرواء الغليل (6/348 ) .. )
* وطريق أخرى ذكرها ابن كثير ، قال : قال ابن المنذر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله تعالى يقول : " وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب " . قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود : " فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا " فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته ( رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (10420) من طريق قيس بن الربيع به . قال الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل (1/348 ) : " إسناده ضعيف فيه علتان : الأولى : الانقطاع ، فإن أبا عبد الرحمن السلمي ، واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة ، لم يسمع من عمر كما قال ابن معين . والأخرى : سوء حفظ قيس بن الربيع ) .
* وطريق أخرى : عن عمر فيها انقطاع ( كذا قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره ) : قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال : قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغُصّة - يعني يزيد ابن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال . فقالت امرأة - من صُفَّة النساء طويلة ، في أنفها فَطَس : ما ذاك لك . قال : ولم ؟ قالت : لأن الله تعالى قال : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } الآية . فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ ( ذكره السيوطي في الدر (2/466) ونسبه للزبير في الموفقيات . قال الحافظ ابن كثير في مسند عمر بن الخطاب (2/573) : " فيه انقطاع " ) .
وهكذا ـ أخى الكريم ـ لم يصح من كل هذه الروايات إلا الرواية الأولى ، التى رواها الإمام أحمد .
لك تحياتى .