33 (حديث التوقيت في المسح على الخفين).
(للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين).
ذكره في الجمع من حديث (1) أسامة بن شريك (2) والبراء (3) وجرير (4) وعوف بن مالك الأشجعي (5) وبلال (6) وعلي (7) وخزيمة بن ثابت (8) وأبي بكرة (9) وعبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه عن جده (10) وعمر (11) وأنس (12) وابن عمر (13) وخالد بن عرفطة (14) وأبي هريرة (15) وعمرو بن أمية الضمري (16) وبريد بن أبي مريم عن أبيه (17) ومالك ابن سعد (18) وصفوان بن عسال (19) والمغيرة (20) ويعلى بن مرة الثقفي عشرين نفسا.
(قلت) ورد أيضا من حديث (21) عائشة أخرجه النسائي وعن (22) عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق عن أبيه أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وفي مرقات
الصعود قال الطحاوي ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة اه أي في تركه ونص الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بعد ذكر أحاديث التوقيت فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه
(1/63)
________________________________________
وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي ابن عمارة اه.
وانظره وفي ابن يونس أن أئمة الحديث مثل ابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهما قالوا حديثان لا أصل لهما ولا يصحان التسليمتان في الصلاة والتوقيت في المسح على الخفين وفيه أيضا قال ابن وهب لا أصل لحديث التوقيت اه وهو عجيب فإن حديث التسليمتين يأتي عده من المتواتر وحديث التوقيت وارد كما ذكرناه عن أكثر من عشرين نفسا منهم علي أخرجه مسلم وخزيمة ابن ثابت أخرجه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحيح قال وذكر عن ابن معين أنه صححه وصفوان بن عسال أخرجه الترمذي وقال إنه حسن صحيح وأبو بكر الصديق وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وكثرة الطرق تدل على أن للحديث أصلا أصيلا بل ربما تفيد عده في المتواتر كما أشرنا إليه بذكره هنا وكما صرح به الطحاوي والتوقيت قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعد من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول
مالك بن أنس والتوقيت أصح اه وحجة مالك وأهل المدينة في ترك التوقيت ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وما رواه حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن قال سافرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على خفافهم بغير وقت ولا عدد وما رواه عقبة بن عامر أنه قدم على عمر بفتح دمشق وعليه خفان فقال كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك قال فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام فقال أحسنت وأصبت السنة أخرجه الحاكم والدارقطني وفي الباب أحاديث مطلقة ظاهرها ترك التوقيت أيضا ووقع التصريح بتركه في حديث أبي بن عمارة رواه أبو داود
(1/64)
________________________________________
وغيره لكن قال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي وقال الدارقطني لا يثبت وقال أحمد ليس بمعروف الاسناد وقال النووي ضعيف باتفاق أهل الحديث.
34 من مس فرجه فليتوضأ).
أورده في الأزهار من حديث (1) بسرة بنت صفوان (2) وجابر (3) وأم حبيبة (4) وسعد بن أبي وقاص (5) وأبي هريرة (6) وأم سلمة (7) وزيد بن خالد الجهني (8) وابن عمرو (9) وابن عمر (10) وعائشة (11) وابن عباس (12) وأروى بنت أنيس (13) وأبي بن كعب (14) وأنس
(15) وقبيصة (16) ومعاوية بن حيدة (17) والنعمان بن بشير سبعة عشر نفسا.
(قلت) رأيت في عدة نسخ منها أعني الأزهار نسيته أيضا (18) لطلق بن علي إلا أنه عزاه فيها لتخريج الأربعة وفي ذلك نظر فإن الأربعة إنما أخرجوه من حديث بسرة كما عند غير واحد والذي أخرجه من حديث طلق الطبراني عزاه له ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية وإن روى عنه خلافه فاضطرب فيه حديثه وفي الباب أيضا كما قاله الترمذي (19) أبو أيوب وقد أخرج حديثه ابن ماجة فتم عدد من رواه من الصحابة تسعة عشر نفسا وفي الأزهار بعد عد من رواه ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية قال القاضي أبو الطيب ورد في مس الذكر خاصة أحاديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة تسعة عشر نفسا أصح حديث فيها كما قال البخاري حديث بسرة اه
(1/65)
________________________________________
وقوله تسعة عشر هو كذلك في بعض النسخ بتقديم التاء على السين وفي بعضها سبعة عشر بتقديم السين وبعدها باء موحدة وفي شرح الموطأ للزرقاني ما نصه حديث الوضوء من مس الفرج متواتر رواه سبعة عشر صحابيا نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة اه.
وقال أيضا بعده واعلم أن حديث الوضوء من مس الفرج متواتر أخرجه من سبق أي في كلامه وهم مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزمة وابن الجارود والحاكم الثلاثة في صحاحهم عن بسرة وابن ماجة عن جابر وأم حبيبة والحاكم عن سعد وأبي هريرة وأم سلمة وأحمد عن
زيد بن خالد الجهني وابن عمرو والبزار عن ابن عمر وعائشة والبيهقي عن ابن عباس وأروى بنت أنيس وذكره ابن منده عن أبي وأنس وقبيصة ومعاوية بن حيدة والنعمان بن بشير وأصحها كما قال البخاري حديث بسرة اه وممن صرح بأن حديث بسرة هذا صحيح أحمد وابن معين والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهي والحازمي قال بعضهم وهو على شرط البخاري بكل حال وقال ابن عمر ابن عبد البر حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء قال فيه ابن السكن من أجود ما روى في هذا الباب نقله عبد الحق في الأحكام وقال ابن يونس حديث إيجاب الوضوء من المس رواه خمسة عشر نفسا من الصحابة من بين رجل وامرأة اه وتقدم قول فتح المغيث وكذا الوضوء من مس الذكر قيل إن رواته زادت على ستين اه والله أعلم وعلى وجوب الوضوء من مسه الأئمة الثلاثة وخالف فيه أبو حنيفة محتجا بحديث طلق بن علي أنه قال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال وهل هو إلا بضعة منك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وقال الترمذي هو أحسن
(1/66)
________________________________________
شئ يروى في هذا الباب وأجيب بأنه منسوخ بحديث بسرة لأنها أسلمت عام الفتح وطلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد في السنة الأولى من الهجرة ثم رجع إلى قومه ولم يثبت أنه وفد بعد ذلك.
35 (توضئوا مما مست النار).
أورده فيها أيضا من حديث (1) زيد بن ثابت (2) وأبي هريرة (3) وعائشة (4) وأبي أيوب الأنصاري (5) وأبي طلحة (6) وأنس (7) وسهل بن الحنظلية (8) وأبي موسى (9) وأم سلمة (10) وابن عمر (11) وعبد الله بن زيد (12) وأبي سعد الخير (13) ومعاذ (14) وأم حبيبة أربعة عشر نفسا.
36 (ترك الوضوء مما مست النار).
ترك الوضوء مما مست النار أخرجه الترمذي عن (1) جابر ثم قال وفي الباب عن (2) أبي بكر الصديق ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده ثم وجهه ثم قال وفي الباب عن (3) ابن عباس (4) وأبي هريرة (5) وابن مسعود (6) وأبي رافع (7) وأم الحكم (8) وعمرو بن أمية (9) وأم عامر (10) وسويد بن النعمان (11) وأم سلمة اه.
وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن كلا من الوضوء مما مست النار
(1/67)
________________________________________
وعدمه قيل أن رواته زادت على ستين أي فيكون كل منهما متواترا وإن لم يذكر في الأزهار الثاني ثم هو ناسخ للأول أخرج الطحاوي وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقال المهلب كانو في الجاهلية قد الفو قلت التنظيف فامرو بالوضو مما مست النار ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين وقال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل فقال أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية اه نقله الزرقاني في شرح الموطأ.
37 حديث : (نضح بول الصبي وغسل بول الجارية).
نضح بول الصبي وغسل بول الجارية أخرجه الترمذي من حديث (1) أم قيس بنت محصن وفي الباب عن (2) علي (3) وعائشة (4) وزينب يعني ابنت جحش (5) ولبابة هي ابنت الحارث وهي أم الفضل بن العباس بن عبد المطلب.
(6) وأبي السمح (7) وعبد الله ابن عمرو (8) وأبي ليلى (9) وابن عباس اه.
(قلت) وفيه أيضا (10) عن أنس (11) وأم سلمة (12) وامرأة من أهل البيت (13) ومخارق (14) وأم كرز الخزاعية (15) وأبي الأسود وحديث أبي السمح صححه ابن خزيمة والحاكم وقال البخاري حديث حسن ،
وحديث علي صححه ابنا خزيمة وحبان والحاكم وقال الحافظ ابن حجر إسناده
(1/68)
________________________________________
صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله قال وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وحديث بنت الحارث صححه الحاكم وقال في التيسير إسناده حسن قال الترمذي وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا اه.
وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأن المراد بالنضح أو الرش فيها الغسل الخفيف يكون بول الصبي أقل نثنا وتعلقا بالثوب من بول الجارية فأمر بالمبالغة في غسل بولها دونه لأجل ذلك أو المراد بالنضح فيها صب الماء في موضع واحد لكون بول الصبي لا يقع إلا في محل واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها فأمر بغسله أي استتباعه بالماء لوقوعه في مواضع متفرقة
تعليق