الصور

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

جامع الأحاديث المتواترة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • طارق شفيق حقي
    المدير العام
    • Dec 2003
    • 11929

    #31
    33 (حديث التوقيت في المسح على الخفين).

    (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين).
    ذكره في الجمع من حديث (1) أسامة بن شريك (2) والبراء (3) وجرير (4) وعوف بن مالك الأشجعي (5) وبلال (6) وعلي (7) وخزيمة بن ثابت (8) وأبي بكرة (9) وعبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه عن جده (10) وعمر (11) وأنس (12) وابن عمر (13) وخالد بن عرفطة (14) وأبي هريرة (15) وعمرو بن أمية الضمري (16) وبريد بن أبي مريم عن أبيه (17) ومالك ابن سعد (18) وصفوان بن عسال (19) والمغيرة (20) ويعلى بن مرة الثقفي عشرين نفسا.
    (قلت) ورد أيضا من حديث (21) عائشة أخرجه النسائي وعن (22) عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق عن أبيه أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وفي مرقات
    الصعود قال الطحاوي ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة اه أي في تركه ونص الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بعد ذكر أحاديث التوقيت فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه
    (1/63)
    ________________________________________
    وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي ابن عمارة اه.
    وانظره وفي ابن يونس أن أئمة الحديث مثل ابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهما قالوا حديثان لا أصل لهما ولا يصحان التسليمتان في الصلاة والتوقيت في المسح على الخفين وفيه أيضا قال ابن وهب لا أصل لحديث التوقيت اه وهو عجيب فإن حديث التسليمتين يأتي عده من المتواتر وحديث التوقيت وارد كما ذكرناه عن أكثر من عشرين نفسا منهم علي أخرجه مسلم وخزيمة ابن ثابت أخرجه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحيح قال وذكر عن ابن معين أنه صححه وصفوان بن عسال أخرجه الترمذي وقال إنه حسن صحيح وأبو بكر الصديق وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وكثرة الطرق تدل على أن للحديث أصلا أصيلا بل ربما تفيد عده في المتواتر كما أشرنا إليه بذكره هنا وكما صرح به الطحاوي والتوقيت قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعد من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول
    مالك بن أنس والتوقيت أصح اه وحجة مالك وأهل المدينة في ترك التوقيت ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وما رواه حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن قال سافرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على خفافهم بغير وقت ولا عدد وما رواه عقبة بن عامر أنه قدم على عمر بفتح دمشق وعليه خفان فقال كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك قال فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام فقال أحسنت وأصبت السنة أخرجه الحاكم والدارقطني وفي الباب أحاديث مطلقة ظاهرها ترك التوقيت أيضا ووقع التصريح بتركه في حديث أبي بن عمارة رواه أبو داود
    (1/64)
    ________________________________________
    وغيره لكن قال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي وقال الدارقطني لا يثبت وقال أحمد ليس بمعروف الاسناد وقال النووي ضعيف باتفاق أهل الحديث.


    34 من مس فرجه فليتوضأ).


    أورده في الأزهار من حديث (1) بسرة بنت صفوان (2) وجابر (3) وأم حبيبة (4) وسعد بن أبي وقاص (5) وأبي هريرة (6) وأم سلمة (7) وزيد بن خالد الجهني (8) وابن عمرو (9) وابن عمر (10) وعائشة (11) وابن عباس (12) وأروى بنت أنيس (13) وأبي بن كعب (14) وأنس
    (15) وقبيصة (16) ومعاوية بن حيدة (17) والنعمان بن بشير سبعة عشر نفسا.
    (قلت) رأيت في عدة نسخ منها أعني الأزهار نسيته أيضا (18) لطلق بن علي إلا أنه عزاه فيها لتخريج الأربعة وفي ذلك نظر فإن الأربعة إنما أخرجوه من حديث بسرة كما عند غير واحد والذي أخرجه من حديث طلق الطبراني عزاه له ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية وإن روى عنه خلافه فاضطرب فيه حديثه وفي الباب أيضا كما قاله الترمذي (19) أبو أيوب وقد أخرج حديثه ابن ماجة فتم عدد من رواه من الصحابة تسعة عشر نفسا وفي الأزهار بعد عد من رواه ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية قال القاضي أبو الطيب ورد في مس الذكر خاصة أحاديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة تسعة عشر نفسا أصح حديث فيها كما قال البخاري حديث بسرة اه
    (1/65)
    ________________________________________
    وقوله تسعة عشر هو كذلك في بعض النسخ بتقديم التاء على السين وفي بعضها سبعة عشر بتقديم السين وبعدها باء موحدة وفي شرح الموطأ للزرقاني ما نصه حديث الوضوء من مس الفرج متواتر رواه سبعة عشر صحابيا نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة اه.
    وقال أيضا بعده واعلم أن حديث الوضوء من مس الفرج متواتر أخرجه من سبق أي في كلامه وهم مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزمة وابن الجارود والحاكم الثلاثة في صحاحهم عن بسرة وابن ماجة عن جابر وأم حبيبة والحاكم عن سعد وأبي هريرة وأم سلمة وأحمد عن
    زيد بن خالد الجهني وابن عمرو والبزار عن ابن عمر وعائشة والبيهقي عن ابن عباس وأروى بنت أنيس وذكره ابن منده عن أبي وأنس وقبيصة ومعاوية بن حيدة والنعمان بن بشير وأصحها كما قال البخاري حديث بسرة اه وممن صرح بأن حديث بسرة هذا صحيح أحمد وابن معين والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهي والحازمي قال بعضهم وهو على شرط البخاري بكل حال وقال ابن عمر ابن عبد البر حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء قال فيه ابن السكن من أجود ما روى في هذا الباب نقله عبد الحق في الأحكام وقال ابن يونس حديث إيجاب الوضوء من المس رواه خمسة عشر نفسا من الصحابة من بين رجل وامرأة اه وتقدم قول فتح المغيث وكذا الوضوء من مس الذكر قيل إن رواته زادت على ستين اه والله أعلم وعلى وجوب الوضوء من مسه الأئمة الثلاثة وخالف فيه أبو حنيفة محتجا بحديث طلق بن علي أنه قال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال وهل هو إلا بضعة منك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وقال الترمذي هو أحسن
    (1/66)
    ________________________________________
    شئ يروى في هذا الباب وأجيب بأنه منسوخ بحديث بسرة لأنها أسلمت عام الفتح وطلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد في السنة الأولى من الهجرة ثم رجع إلى قومه ولم يثبت أنه وفد بعد ذلك.


    35 (توضئوا مما مست النار).

    أورده فيها أيضا من حديث (1) زيد بن ثابت (2) وأبي هريرة (3) وعائشة (4) وأبي أيوب الأنصاري (5) وأبي طلحة (6) وأنس (7) وسهل بن الحنظلية (8) وأبي موسى (9) وأم سلمة (10) وابن عمر (11) وعبد الله بن زيد (12) وأبي سعد الخير (13) ومعاذ (14) وأم حبيبة أربعة عشر نفسا.


    36 (ترك الوضوء مما مست النار).

    ترك الوضوء مما مست النار أخرجه الترمذي عن (1) جابر ثم قال وفي الباب عن (2) أبي بكر الصديق ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده ثم وجهه ثم قال وفي الباب عن (3) ابن عباس (4) وأبي هريرة (5) وابن مسعود (6) وأبي رافع (7) وأم الحكم (8) وعمرو بن أمية (9) وأم عامر (10) وسويد بن النعمان (11) وأم سلمة اه.
    وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن كلا من الوضوء مما مست النار
    (1/67)
    ________________________________________
    وعدمه قيل أن رواته زادت على ستين أي فيكون كل منهما متواترا وإن لم يذكر في الأزهار الثاني ثم هو ناسخ للأول أخرج الطحاوي وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله
    صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقال المهلب كانو في الجاهلية قد الفو قلت التنظيف فامرو بالوضو مما مست النار ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين وقال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل فقال أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية اه نقله الزرقاني في شرح الموطأ.


    37 حديث : (نضح بول الصبي وغسل بول الجارية).


    نضح بول الصبي وغسل بول الجارية أخرجه الترمذي من حديث (1) أم قيس بنت محصن وفي الباب عن (2) علي (3) وعائشة (4) وزينب يعني ابنت جحش (5) ولبابة هي ابنت الحارث وهي أم الفضل بن العباس بن عبد المطلب.
    (6) وأبي السمح (7) وعبد الله ابن عمرو (8) وأبي ليلى (9) وابن عباس اه.
    (قلت) وفيه أيضا (10) عن أنس (11) وأم سلمة (12) وامرأة من أهل البيت (13) ومخارق (14) وأم كرز الخزاعية (15) وأبي الأسود وحديث أبي السمح صححه ابن خزيمة والحاكم وقال البخاري حديث حسن ،
    وحديث علي صححه ابنا خزيمة وحبان والحاكم وقال الحافظ ابن حجر إسناده
    (1/68)
    ________________________________________
    صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله قال وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وحديث بنت الحارث صححه الحاكم وقال في التيسير إسناده حسن قال الترمذي وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا اه.
    وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأن المراد بالنضح أو الرش فيها الغسل الخفيف يكون بول الصبي أقل نثنا وتعلقا بالثوب من بول الجارية فأمر بالمبالغة في غسل بولها دونه لأجل ذلك أو المراد بالنضح فيها صب الماء في موضع واحد لكون بول الصبي لا يقع إلا في محل واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها فأمر بغسله أي استتباعه بالماء لوقوعه في مواضع متفرقة

    تعليق

    • طارق شفيق حقي
      المدير العام
      • Dec 2003
      • 11929

      #32
      38 حديث : (الماء من الماء).


      وفي رواية بزيادة إنما في أوله أورده في الأزهار من حديث : (1) أبي سعيد (2) وأبي بن كعب (3) ورافع بن خديج (4) ورفاعة بن رافع (5) وعتبان الأنصاري (6) وأبي أيوب (7) وعبد الرحمان بن عوف (8) وجابر (9) وابن عباس (10) وأبي هريرة
      (11) وأنس أحد عشر نفسا.
      (قلت) وهو منسوخ نسخة حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه من حديث أبي هريرة زاد مسلم في روايته وإن لم ينزل وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدأ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد فصرح بالنسخ.
      (1/69)
      ________________________________________
      39 حديث أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم.


      عن (1) ابن عمر (2) وعمار بن ياسر (3 وأبي سعيد الخدري وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد ذكره لأحاديث هؤلاء الثلاثة فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب إذا أراد النوم بما ذكرناه اه وراجعه.


      40 أحاديث : (الاغتسال بفضل المرأة).

      منها حديث ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جفنة أي منها فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب " أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وأخرج أيضا عن ميمونة قالت كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة قال الترمذي حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم حبيبة وأم سلمة
      وابن عمر اه.
      وفي شرح الموطأ للزرقاني لما تكلم على كراهية الاغتسال بفضل المرأة ما نصه وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار إلا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به وحجة الجمهور ما صح عن عائشة كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله مع ميمونة وغيرها من أزواجه قال ابن عبد البر والآثار في معناه متواترة اه.
      أنظره في جامع غسل الجنابة والله سبحانه وتعالى أعلم.
      (1/70)
      ________________________________________
      * 1 * (كتاب الأذان).
      41 أحاديث : (أمره عليه السلام بالأذان).


      ذكر ابن رشد في أوائل المقدمات أنها منقولة بالتواتر وأن العلم بها حاصل ضرورة.

      42 حديث : (عبد الله بن زيد في بدء الأذان).

      قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الحارثي في بدء الأذان قال الزرقاني في شرح الموطأ قال ابن عبد البر روى قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة والأسانيد في ذلك متواترة وهي من وجوه حسان اه.

      43 أحاديث : (فعل الأذان للصلوات الخمس والجمعة دون ما عداهما).
      فعل الأذان للصلوات الخمس والجمعة دون ما عداهما ذكر صاحب الهداية من الحنفية أنها متواترة ونصه الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواهما للنقل المتواتر اه.
      قال الزيلعي في تخريج أحاديثها قلت هذا معروف اه.

      وقال الحافظ ابن حجر هو مأخوذ بالاستقراء اه.

      44 حديث : (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة).

      المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
      أورده في الأزهار من حديث : (1) معاوية بن أبي سفيان (2) وأنس (3) وبلال (4) وزيد بن أرقم (5) وابن الزبير (6) وعقبة بن عامر
      (1/71)
      ________________________________________
      (7) وأبي هريرة (8) وابن عمر (9) ورجل من الصحابة لم يسم تسعة أنفس.
      (قلت) وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرح الجامع وقد قال ابن أبي داود سمعت أبي يقول معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة نقله ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي وقيل معناه أنهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله وقيل أكثرهم ثوابا وقيل أرجاهم للشفاعة.


      45 حديث :
      (يغفر للمؤذن مدى صوته).

      يغفر للمؤذن مدى صوته.
      أورده فيها أيضا من حديث (1) أبي هريرة (2) والبراء (3) وأبي سعيد (4) وابن عمر (5) وأنس (6) وأبي أمامة (7) وجابر سبعة أنفس.
      (قلت) رواه أيضا أحمد من حديث (8) حذيفة وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة وابن السكن من حديث البراء ومن ألفاظه المؤذن يغفر له مد صوته بتشديد الدال وفي رواية مدى صوته ومعناه أنه يغفر له مغفرة عريضة طويلة أي أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسعه في رفع الصوت.

      46 حديث : (الأمر تشفيع الأذان وإيتار الإقامة).


      ذكره ابن حجر في أماليه المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي من طرق من حديث : (1) أنس ثم قال وفي الباب عن : (2) عبد الله بن زيد
      (1/72)
      ________________________________________
      (3) وبلال (4) وسعد القرظ (5) وأبي محذورة المؤذنين (6) وعلي (7) وابن عمر (8) وسلمة بن الأكوع (9) وجابر (10) وأبي هريرة
      (11) وأبي جحيفة (12) وأبي رافع ثم ساق أحاديثهم كلها فانظره.
      (قلت) وحديث أنس متفق عليه وقال فيه الترمذي أنه حسن صحيح وهذه مسألة الأقوال فيها مختلفة والأحاديث متعارضة وحجة مالك هذا الحديث مع عمل أهل المدينة والله سبحانه وتعالى اعلم.
      * 1 * (كتاب الصلاة).


      47 أحاديث : (إيجاب الصلوات الخمس وبقية أركان الدين).


      إيجاب الصلوات وأنها خمس وإيجاب غيرها من بقية أركان الدين الخمسة كثيرة جدا وهي بالغة حد التواتر أو تزيد عليه لكن تواترها معنوي وكذا.


      48 أحاديث : (أحاديث عدد ركعات كل صلاة).

      عدد ركعات كل صلة من الصلوات الخمس وما تشتمل عليه كل ركعة من الركوع والسجود والرفع منهما وترتيب ذلك.


      49 حديث : (إمامة جبريل بالنبي).


      أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في بيان أوقات الصلاة أورده في الأزهار من حديث : (1) ابن عباس (2) وجابر (3) وأبي هريرة (4) وأنس
      (1/73)
      ________________________________________
      (5) وابن عمر (6) وأبي سعيد
      (7) وعمرو بن حزم (8) وأبي مسعود الأنصاري (9) ومرسل رجل من ولد عمر تسعة أنفس.
      (قلت) قال ابن عبد البر لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها اه وكانت صلاته به الخمس مرتين في يومين كما في حديث : (1) أبي مسعود عند الدارقطني والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد من طريق أيوب بن عتبة عن أبي بكر بن حزم عن عروة بن الزبير ووقع في رواية مالك في الموطأ لحديث أبي مسعود هذا اختصار وثبت أيضا صلاته به مرتين.
      (2) عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي.
      (3) وجابر بن عبد الله في الترمذي والنسائي والدارقطني وابن عبد البر فيب التمهيد.
      (4) وأبي سعيد الخدري عند أحمد والطبراني في الكبير وابن عبد البر (5) وأبي هريرة أخرجه البزار (6) وابن عمر أخرجه الدارقطني انظر شرح الموطأ للزرقاني وانظر أيضا تلخيص تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر أول كتاب الصلاة.


      50 أحاديث : (كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب).


      أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار أنه تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انظره في باب مواقيت الصلاة.

      51 أحاديث : (أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر).
      عن : (1) حفصة (2) وعائشة
      (1/74)
      ________________________________________
      (3) وعلي (4) وعبد الله بن مسعود (5) وابن عباس (6) وابن هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس (7) وأبي هريرة (8) والحسن عن سمرة بن جندب وقد رواها بأسانيده الطحاوي في شرح معاني الآثار وقال بعدها ما نصه فهذه الآثار قد تواترت وجاءت مجيئا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر وقد قال بذلك أيضا أجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اه.
      (قلت) وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها العصر.
      (9) أم سلمة (10) وابن عمر (11) وأبو مالك الأشعري (12) وجابر (13) وحذيفة وغيرهم وانظر الدر المنثور لدى قوله والصلاة الوسطى.


      52 أحاديث : (أن القبلة هي الكعبة).

      ذكر ابن رشد في أوائل المقدمات أنها متواترة وأن العلم بها حاصل ضرورة.

      53 أحاديث : (صلاة النبي في جوف الكعبة).
      أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوفها عن :
      (1) ابن عمر (2) وعنه أيضا عن بلال وعن : (3) أسامة بن زيد ورويت أيضا عن : (4) عمر بن الخطاب (5) وجابر ابن عبد الله (6) وشيبة بن عثمان (7) وعثمان بن طلحة وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة أنه صلى فيها يعني الكعبة ثم ذكر بعضها بأسانيده ثم قال قال أبو جعفر فإن كان هذا الباب
      (1/75)
      ________________________________________
      يؤخذ من طريق تصحيح تواتر الآثار فإن الآثار قد تواترت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة ما لم تتواتر بمثله أنه لم يصل اه.

      54 أحاديث : (أن الفخذ عورة).


      أن الفخذ عورة عن : (1) جرهد الأسلمي وهو من أهل الصفة (2) وابن عباس (3) وعلي (4) ومحمد بن عبد الله بن جحش وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة اه.
      55 حديث : (من بني لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة).
      أورده في الأزهار من حديث : (1) عثمان بن عفان (2) وأنس
      (3) وعمرو ابن عبسة (4) وعمر (5) وعلي (6) وجابر بن عبد الله (7) وابن عباس (8) وابن عمر (9) وواثلة (10) وأسماء بنت يزيد (11) وأبي بكر الصديق (12) وابن عمرو (12) ونبيط ابن شريط (14) وأبي أمامة (15) وأبي ذر (16) وأبي قرصافة (17) وأبي هريرة (18) وعائشة (19) وعبد الله بن أبي أوفى (20) ومعاذ بن جبل (21) وأم حبيبة أحد وعشرين نفسا (قلت) ورد أيضا من حديث :
      (1/76)
      ________________________________________
      (22) أسماء بنت أبي بكر الصديق وأطلق جماعة أنه متواتر كالحافظ ابن حجر في فتح الباري حسبما تقدم عنه وقال السيوطي في تبييض الصحيفة بعد ذكره ما نصه هذا الحديث متنه صحيح بل متواتر اه قال في شرح الأحياء بعد ذكر رواياته وتخريجها وعسى إن وجدت فسحة في العمر خرجت فيه جزءا بعون الله اه وراجعه.

      تعليق

      • طارق شفيق حقي
        المدير العام
        • Dec 2003
        • 11929

        #33
        56 حديث : (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا).

        وأورده في الأزهار بلفظ من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا الحديث.
        أورده فيها من حديث : (1) أنس (2) وجابر بن عبد الله
        (3) وابن عمر (4) وأبي هريرة (5) ومعقل بن يسار (6) وأبي بكر الصديق (7) وبشير بن معبد الأسلمي (8) وخزيمة بن ثابت (9) وعبد الله بن زيد (10) وأبي ثعلبة (11) وأبي سعيد (12) وجابر بن سمرة اثني عشر نفسا.
        (قلت) وفي الباب أيضا عن : (13) قرة بن إياس المزني (14) والمغيرة بن شعبة (15) وابن عباس (16) وثوبان (17) ومعبد الأسلمي (18) وشريك بن شرحبيل (19) والعلاء بن خباب (20) وعلي بن أبي طالب فبلغت العدة عشرين نفسا.

        57 (صلاة النبي في ثوب متوشحا به).

        صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به وفي لفظ مخالفا بين طرفيه عن (1) أم هانئ بنت أبي طالب (2) وابن عباس (3) وعمار بن ياسر (4) وأبي سعيد الخدري
        (1/77)
        ________________________________________
        (5) وجابر بن عبد الله (6) وعمر بن أبي سلمة (7) وأنس وفي حديث جابر إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليتعطف به وفي حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وقد ساق أحاديث هؤلاء كلهم بأسانيده الطحاوي في شرح معاني الآثار وقال بعدها ما نصه فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره اه.


        58 (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد

        إلا المسجد الحرام).

        في الصحيحين عن (1) أبي هريرة (2) ومسلم عن ابن عمر وعن (3) ميمونة (4) وأحمد عن جبير بن مطعم وعن (5) سعد بن أبي وقاص وعن (6) الأرقم بن أبي الأرقم وعن (7) جابر بن عبد الله وعن (8) عبد الله بن الزبير وفي الباب أيضا كما في الترمذي عن (9) علي (10) وأبي سعيد وفيه أيضا كما في غيره عن (11) عبد الرحمان بن عوف (12) وعائشة (13) وعبد الله بن عثمان وفي الاستذكار هو حديث رواه عن أبي هريرة جماعة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة قد ذكرت كثيرا منها في التمهيد وأجمعوا على صحته اه وفي فيض القدير قال ابن عبد البر روى عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة قال الزين العراقي لم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة اه.
        (قلت) ولا يلزم من نفيه عن خصوص طريق أبي هريرة نفيه عن
        (1/78)
        ________________________________________
        الحديث من أصله كما لا يخفى وقد علمت أنه وارد عن جماعة كثيرة من الصحابة غير أبي هريرة.

        59 (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا).

        أورده في الجامع بهذا اللفظ من حديث (1) أبي هريرة (2) وأبي ذر وبلفظ جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا من
        حديث (3) أنس قال في التيسير وإسناده صحيح وأخرج مسلم من حديث (4) حذيفة فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست ثم ذكر منها وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأخرج الطبراني في الكبير عن (5) السائب بن يزيد مرفوعا فضلت على الأنبياء بخمس ثم ذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأخرج أيضا عن (6) أبي الدرداء مرفوعا فضلت بأربع ثم ذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأخرج البيهقي في الشعب عن (7) أبي أمامة الباهلي مرفوعا فضلت بأربع جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الحديث وأخرج الترمذي حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام عن أبي (8) سعيد الخدري ثم قال وفي الباب عن (9) علي (10) وعبد الله ابن عمرو وأبي هريرة (11) وجابر (12) وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا اه.
        (1/79)
        ________________________________________
        (قلت) وهو القطعة من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما وأوله أعطيت خمسا الخ وقد عده السيوطي في كتاب المناقب في المتواترات وسيأتي إن شاء الله تعالى.

        60 (بشر المشاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة).

        أورده في الأزهار من حديث (1) بريدة (2) وأنس (3) وسهل بن سعد (4) وزيد بن حارثة (5) وابن عباس (6) وابن عمر (7) وأبي أمامة (8) وأبي الدرداء (9) وأبي هريرة (10) وعائشة (11) وأبي موسى (12) وأبي سعيد (13) وحارثة بن وهب (14) وحطيم الحداني مرسلا (15) وعطاء بن يسار مرسلا خمسة عشر نفسا.
        (قلت) وممن نص على أنه متواتر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في الفيض وفي التيسير نقلا عن السيوطي وقول ابن الجوزي حديث لا يثبت متعقب فإن حديث بريدة قال في التيسير تبعا للمنذري رجاله ثقات وحديث سهل صححه ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين قال المنذري كذا قال وحديث أبي الدرداء قال المنذري رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه وكذا قال في حديث أبي هريرة أنه رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.

        61 (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر).

        أورده فيها أيضا من حديث رافع (1) بن خديج (2) ومحمود بن لبيد
        (1/80)
        ________________________________________
        (3) وبلال (4) وابن مسعود
        (5) وأبي هريرة (6) وحواء (7) وأنس (8) وقتادة (9) ورجل من الصحابة تسعة أنفس.
        (قلت) رواه الترمذي من حديث رافع بن خديج ثم قال وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال اه وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية روى من حديث رافع بن خديج ومحمود بن لبيد وبلال وأنس وقتادة ابن النعمان وابن مسعود وأبي هريرة وحواء الأنصارية ثم ساق أحاديثهم فانظره وممن صرح بتواتره تبعا للسيوطي الشيخ عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير.


        62 (إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة).


        وفي رواية بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أورده فيها أيضا من حديث (1) أبي ذر (2) وأبي هريرة (3) وابن عمر (4) وأبي سعيد (5) وأبي موسى (6) والمغيرة بن شعبة (7) وعائشة (8) وصفوان والد القاسم (9) وعبد الرحمان ابن جارية (10) وعمرو بن عبسة (11) ورجل لم يسم أراه عبد الله (12) وعمر (13) وابن عباس (14) وعبد الرحمان ابن علقمة (15) وأنس (16) ومرسل عطاء بن يسار (17) وحجاج الباهلي وله صحبة سبعة عشر نفسا.
        (قلت) ورد أيضا من حد يث (18) ابن مسعود
        (1/81)
        ________________________________________
        (19) وجابر بن عبد الله وفي فيض القدير قال السيوطي حديث متواتر رواه بضعة عشر صحابيا اه.

        63 (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها).


        أخرجه مسلم والأربعة من حديث (1) أبي هريرة وقال الترمذي حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن (2) جابر (3) وابن عباس (4) وأبي سعيد (5) وأبي (6) وعائشة (7) والعرباض ابن سارية (8) وأنس اه وقال المنذري في الترغيب بعد أن أورده من حديث أبي هريرة وروى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وغيرهم اه فزاد (9) عمر (10) وأبا أمامة وزاد غيره أيضا (11) فاطمة بنت قيس.


        64 (الأمر بتعديل الصفوف).


        الأمر بتعديل الصفوف وسد خللها ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له أنها صحاح متواترة ونصه وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح كلها ثابتة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشدون بذلك بعده وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه وأسانيد
        الأحاديث في ذلك كثيرة في كتب المصنفين فلم أر ذكرها وجها اه منه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قد ورد الأمر بسد خلل الصف
        (1/82)
        ________________________________________
        والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله اه.
        وترجم الترمذي باب ما جاء في إقامة الصف ثم أخرج عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرآ رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم قال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة قال وحديث النعمان حديث حسن صحيح اه.
        وانظر الترغيب والترهيب للمنذري فإن فيه من هذا الباب أحاديث كثيرة وقد عزى حديث النعمان هذا لمالك والستة والدر المنثور لدى قوله وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فقد أورد فيه أحاديث عدة منه أيضا ونقل عن زيد بن مالك أن الناس كانوا يصلون متبددين حتى نزلت هذه الآية فامروا أن يصفوا.

        65 (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة).

        وفي رواية تقدمت عند كل وضوء أورده في الأزهار في كتاب الطهارة من حديث (1) أبي هريرة (2) وزيد بن خالد الجهني (3) وأبي سعيد (4) وعلي
        (5) وتمام بن العباس (6) وأخيه قيم (7) ورجل من الصحابة لم يسم (8) وزينب بنت جحش (9) وأم حبيبة (10) وجعفر بن أبي طالب (11) والعباس بن عبد المطلب (12) وابن عباس (13) وابن عمرو (14) وعائشة (15) وأنس (16) وجابر
        (1/83)
        ________________________________________
        (17) وسهل بن سعد (18) وابن عمر (19) وأسامة بن زيد (20) وابن الزبير (21) وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر (22) وأبي بكر ا لصديق (23) وحذيفة (24) وواثلة (25) وأبي أما مكة (26) وأبي أيوب (27) وأبي موسى (28) وأم سلمة ثمانية وعشرين نفسا.
        (قلت) ورد أيضا عن (29) مكحول مرسلا بلفظ لامرتهم بالسواك والطيب عند كل صلاة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعن (30) حسان بن عطية أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وممن صرح بأنه متواتر المناوي في التيسير.

        66 (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم).

        أورده فيها أيضا من حديث (1) علي (2) وجابر (3) وأبي سعيد (4) وعبد الله بن زيد
        (5) وابن عباس (6) وابن مسعود (7) وأنس سبعة أنفس.
        (قلت) أخرجه الترمذي أوائل أبواب الطهارة من حديث علي وقال هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسن قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد ثم أخرجه أيضا في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها من حديث أبي سعيد وقال وفي الباب عن علي وعائشة قال وحديث علي في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد ومن جواب لابن تيمية مانصه وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله
        (1/84)
        ________________________________________
        عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير اه والمراد منه وفي الفتوحات المكية بعد ذكره الخلاف في لفظ التكبير ما نصه واتباع السنة أولى فإنه ما نقل إلينا إلا هذا اللفظ وهو الله أكبر بالتواتر.


        67 (رفع اليدين في الصلاة في الإحرام والركوع والاعتدال).
        أورده فيها أيضا من حديث (1) ابن عمر (2) ومالك ابن الحويرث (3) ووائل بن حجر (4) وعلي (5) وسهل بن سعد (6) وابن الزبير (7) وابن عباس (8) ومحمد بن مسلمة (9) وأبي أسيد (10) وأبي حميد (11) وأبي قتادة (12) وأبي هريرة (13) وأنس (14) وجابر بن عبد الله (15) وعمر الليثي (16) والحكم بن عمير
        (17) والأعرابي (18) وأبي بكر الصديق (19) والبراء (20) وعمر بن الخطاب (21) وأبي موسى الأشعري 22) وعقبة بن عامر (23) ومعاذ بن جبل ثلاثة وعشرين نفسا.
        (قلت) في الهدي لابن القيم أنه روى رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشرة اه.
        وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا وهو الآن مشهور متداول وادعى ابن كثير اختصا ص التواتر بالرفع عند الافتتاح وتعقب بأن كل من روى الرفع عنده رواه عند الركوع وعند الرفع منه إلا اليسير فالحق أنه متواتر في هذه المواطن الثلاثة كلها وأما الرفع عند القيام من اثنتين فورد من حديث ابن عمر مرفوعا أخرجه البخاري وغيره وله شواهد
        (1/85)
        ________________________________________
        منها حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة وحديث علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها إنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم وقال ابن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع وقال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة وقد صرح غير واحد بتواتر أحاديث الرفع في الجملة كابن الجوزي وابن حجر وشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري وغيرهم وذكر البخاري في الجزء المذكور أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر رجلا من الصحابة نقله في فتح الباري قال وذكر
        الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العشرة المبشرة وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا اه.
        وكذا ذكر السيوطي في شرح التقريب وفي شرح ألفية المصطلح للعراقي أنه رواه من الصحابة نحو خمسين وقال السخاوي في فتح المغيث ما نصه قال البيهقي سمعت الحاكم يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الأئمة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رحمه الله فقد رويت هذه السنة عن العشرة وغيرهم وقال ابن عبد البر في التمهيد أنه رواه ثلاثة عشر صحابيا وأما البخاري فعزاه لسبعة عشر نفسا وكذا السلفي وعدتهم عند ابن الجوزي في الموضوعات اثنان وعشرون وتتبع المصنف يعني العراقي من رواه من الصحابة فبلغ بهم نحو الخمسين ووصفه ابن حزم بالتواتر اه.
        وانظر الأمالي المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي للحافظ ابن حجر.

        تعليق

        • طارق شفيق حقي
          المدير العام
          • Dec 2003
          • 11929

          #34
          68 (وضع اليدين أحدا هما على الأخرى في الصلاة).

          عن (1) سهل بن سعد الساعدي (2) ووائل بن حجر الحضرمي (3) وعبد الله بن مسعود (4) وهلب الطاءي
          (1/86)
          ________________________________________
          (5) وعلي بن أبي طالب (6) وابن الزبير (7) وأبي هريرة (8) وجابر ابن عبد الله (9) والحارث بن غطيف الثمالي ويقال أنه غضيف بن الحارث بالضاد المعجمة وقيل غطيف بالطاء المهملة (10) وعمرو بن حريث المخزومي (11) ويعلى بن مرة الثقفي (12) وعبد الله بن عمر
          (13) وأبي الدرداء (14) وحذيفة (15) وعائشة (16) وابن عباس (17) وأنس (18) وشداد بن شرحبيل (19) ومعاذ بن جبل (20) وسفيان الثوري من غير واحد من الصحابة ومرسل (21) أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري (22) وطاوس (23) والحسن البصري (24) وعطاء بن أبي رباح (25) وإبراهيم النخعي.


          69 (القراءة بالبسملة في الصلاة).

          عن (1) ابن عباس (2) وعلي (3) وأم سلمة (4) وأبي هريرة (5) وابن عمر (6) وبريدة وغيرهم ونص غير واحد على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصلاة قطعي إلا أنه جهر تارة وذلك قليل وأخفى أخرى وهو الغالب من حاله.

          70 (ترك الجهر بها).

          ترك الجهر بها في الصلاة ذكر الطحاوي في شرح المعاني الآثار أن الآثار بذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان انظره في باب قراءة بسم الله الرحمان الرحيم في الصلاة.
          (1/87)
          ________________________________________

          71 (الجهر بالبسملة).

          الجهر بها أوردها في الأزهار من حديث (1) أنس (2) وابن عباس
          (3) وأبي هريرة (4) وأم سلمة (5) وعثمان (6) وعلي (7) وجابر بن عبد الله (8) والحكم بن عمير (9) وابن عمر (10) وعمار بن ياسر (11) والنعمان بن بشير (12) وعائشة (13 وأبي بن كعب (14) وسمرة ابن جندب (15) وبريدة (16) وبشر أو بشير بن معاوية (17) وحسين بن عرفطة (18) ومجالد بن ثور وجماعة من المهاجرين والأنصار ثمانية عشر نفسا مع الجماعة المذكورة.
          (قلت) وفي شرح التقريب له في الكلام على المعلل ما نصه وقد ورد ثبوت قراءتها في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من طرق عند الحاكم وابن خزيمة والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عباس عند الترمذي والحاكم والبيهقي وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله والنعمان بن بشير وابن عمر والحكم بن عمير وعائشة وأحاديثهم عند الدارقطني وسمرة بن جندب وأبي وحديثهما عند البيهقي وبريدة ومجالد بن ثور وبشر أو بشير بن معاوية وحسين بن عرفطة وأحاديثهم عند الخطيب وأم سلمة عند الحاكم وجماعة من المهاجرين والأنصار عند الشافعي فقد بلغ ذلك مبلغ التواتر وقد بينا طرق هذه الأحاديث كلها في كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة اه.
          وفي عمدة القارئ في باب ما يقول بعد التكبير ما نصه والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من صرح
          (1/88)
          ________________________________________
          بذلك ومنهم من فهم من عبارته والحجة قائمة بالجهر وبالصحة ثم عدهم وهم أبو هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي وسمرة وعمار وابن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية وبريدة وجابر وأبو سعيد وطلحة وابن أبي أوفى وأبو بكر الصديق ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعري وذكر أيضا ألفاظهم ومن خرجها وتكلم على أسانيدها وأطال في المسألة بما يشفي فانظره وقال ي المسيرة الحلبية ما نصه وقد جهر بها صلى الله عليه وسلم كما رواه جمع من الصحابة قال ابن عبد البربلغت عدتهم أحد وعشرين صحابيا اه.
          وقال الصبان في رسالته الكبرى في البسملة صح عن أحد وعشرين صحابيا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة اه وفي قوله صح نظر فإن أحاديث هؤلاء لم تصح كلها بل بعضها وإن نقل الشيخ أبو حفص عمر بن بدر ابن سعيد الموصلي الحنفي في تأليف له في الموضوعات عن الدارقطني قال كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم فليس بصحيح وقال المجد الفيروز أبا ذي في خاتمة كتاب سفر السعادة باب الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم لم يصح فيه حديث اه.
          فقد صحح بعض طرقهم جماعة من الأئمة كالبيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال ابن خزيمة أما الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم فقد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله الخازن ولكن انظر هذا مع ما في شرح الأحياء من أن أحاديث الجهر ليس فيها صحيح
          صريح بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما وإن في رواتهما الكذابين والضعفاء والمجاهيل وقال أيضا أحاديث الجهر وإن كثرت رواتها لكنها كلها ضعيفة وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا وقال أيضا إنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن الشيعة ترى الجهر وهم
          (1/89)
          ________________________________________
          أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث وغالب أحاديث الجهر تجد في رواتها من هو منسوب إلى التشيع اه.
          وقال ابن القيم في الهدى بعد ما ذكر أنه عليه السلام كان يجهر بالبسملة تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها وأن القائلين بالجهر تشبثوا فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية ما نصه فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح قال وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما اه.
          وحديث أبي هريرة فيه من طريق نعيم المجمر وإن قال البيهقي في السنن إسناده صحيح وله شواهد وقال في الخلافيات رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني في سننه وقال حديث صحيح ورواته كلهم ثقات فهو حديث معلول تفرد فيه بذكر البسلمة نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع وذلك مما يغلب على الظن أنه وهم على أبي هريرة وإن كان ثقة وعلى تقدير عدم الوهم فليس يه تصريح بالجهر إنما قال فقرأ بسم الله الرحمان الرحيم وهو محتمل لأن يكون قرأها سرا مسمعا بها نفسه فسمعها منه
          لقربه وكذا حديث علي وإن صححه الحاكم وقال لا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح فقد رد ذلك الذهبي في مختصره وقال إنه خبره واه كأنه موضوع وكذا حديث ابن عباس وإن قال الحاكم إسناده صحيح وليست له علة فقد اعترض بأن فيه عبد الله بن عمرو بن حسان الواقفي كان يضع الحديث على أنه ليس بصريح في الجهر وانظر شرح الأحياء ولابد وتأمل كلامه مع كلام السيوطي رحمه الله.

          72 (ترك قراءة البسملة في الصلاة).

          ترك قراءة البسملة في الصلاة نقل الأبي في شرح مسلم بن عياض أنها متواترة ونصه عنه بعد ذكر الخلاف فيها وأنها عندنا ليست بآية من الفاتحة وحجتنا أنه تواتر عنه صلى الله عليه
          (1/90)
          ________________________________________
          وسلم وعن الخلفاء رضي الله عنهم ترك قراءتها أول الفاتحة في الصلاة ولا يكون قرآنا ما اختلفت فيه اه.
          (قلت) أحاديث الترك وإن كانت صحيحة فجلها غير صريح بل ظاهر فقط وممن رواه صريحا أو كالصريح أنس بن مالك في الصحيحين وعبد الله بن مغفل عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وعائشة عند مسلم في صحيحه.

          73 (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

          وفي لفظ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج وفي آخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام وفي آخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي آخر لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشئ من القرآن بعدها عن (1) عبادة بن الصامت (2) وأبي هريرة
          (3) وعائشة (4) وأنس (5) وأبي قتادة (6) وابن عمر (7) وابن عمرو (8) وعلي (9) وأبي أمامة (10) وأبي سعيد (11) وعمران بن حصين (12) ورفاعة بن رافع (13) وابن مسعود وغيرهم وفي كتاب خير الكلام في القراءة خلف الإمام للإمام البخاري رضي الله عنه ما نصه قال البخاري وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن اه منه.

          74 (وضع اليدين على الركبتين في الركوع).

          وضع اليدين على الركبتين في الركوع عن (1) عمر (2) وأبي مسعود البدري
          (1/91)
          ________________________________________
          (3) وأبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو أسيد وسهل ابن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو قتادة وعن (13) وائل بن حجر (14) وأبي هريرة وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد تخريج أحاديثهم ما نصه فكانت هذه الآثار معار ضة للأثر الأول يعني أثر عبد الله بن مسعود في التطبيق ومعها من التواتر ما ليس معه اه.

          75 (القول عند الرفع من الركوع).


          القول عند الرفع من الركوع تقدم عن السخاوي في فتح المغيث عن ابن حزم الظاهري أنه متواتر.
          (قلت) والظاهر أنه أراد به سمع الله لمن حمده حين
          يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد وفي البخاري عن (2) ابن عمر أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وفي صحيح مسلم عن (3) علي بن أبي طالب أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحديث وفيه أيضا عن (4) عبد الله بن أبي أوفى أنه عليه السلام كان إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الحديث وفيه أيضا عن (5) أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد الحديث وفي البخاري عن (6) رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده الحديث وفي مسلم عن (7) أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع
          (1/92)
          ________________________________________
          الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم الحديث وبوب الترمذي باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع ثم أخرج بسنده إلى علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحديث قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وابن جحيفة وأبي سعيد اه ثم أسند أيضا عن أبي هريرة رفعه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
          (قلت) وهو حديث متفق عليه وأخرجه أيضا الثلاثة وأخرج أحمد
          ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري مرفوعا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وأخرج الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فخرج منه أن هذا القول عند الرفع من الركوع وارد عن (1) أبي هريرة (2) وابن عمر (3) وعلي بن أبي طالب (4) وعبد الله بن أبي أوفى (5) وأبي سعيد الخدري (6) ورفاعة بن رافع الزرقي (7) وأنس (8) وابن عباس (9) وأبي جحيفة (10) وأبي موسى الأشعري عشرة أنفس وفي الباب أيضا عن (11) عائشة وأبي جحيفة وحديثهما في شرح معاني الآثار للطحاوي.

          76 (أحاديث التشهد في الصلاة).

          التشهد في الصلاة أوردها في الأزهار من حديث (1) ابن مسعود (2) وابن عباس (3) وأبي موسى (4) وعمر (5) وجابر (6) وابن عمر
          (1/93)
          ________________________________________
          (7) وسمرة بن جندب (8) وعائشة (9) وعلي (10) وابن الزبير (11) ومعاوية ابن أبي سفيان (12) وسلمان (13) وأبي حميد الساعدي (14) وأبي بكر الصديق
          (15) وطلحة بن عبيد الله (16) وأنس (17) وحذيفة (18) والحسين بن علي (19) وابن أبي أوفى (20) والفضل ابن العباس (21) والمطلب بن ربيعة (22) وأبي سعيد (23) وأبي هريرة (24) وأم سلمة أربعة وعشرين نفسا.
          (قلت) في مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا ذكر ابن الملقن التشهدات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في تخريج أحاديث الرافعي فبلغت ثلاثة عشر اه وفي تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي للحافظ وعمدة القارئ للعيني ومناهل الصفا للسيوطي وشرح الأحياء وغيرها أنه رواها أربعة وعشرون صحابيا كما في عد السيوطي هنا وقد بين مخارجهم الحافظ في التخريج المذكور فلينظر وفيه أيضا في باب الأذان قال ألفاظ التشهد متواترة عنه صلى الله عليه وسلم اه.
          ونقله السخاوي في المقاصد في حديث أشهد أني رسول الله وأقره وقد قال الترمذي في حديث ابن مسعود بعد تخريجه هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وقال البزار أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود روى عنه من نيف وعشرين طريقا ثم سرد أكثرها وقال لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أكثر رجالا قال الحافظ ولا خلاف في ذلك وممن جزم به البغوي في شرح السنة اه.
          واختار الشافعي تشهد ابن عباس لأنه مع صحته أجمع وأكثر لفظا من غيره
          (1/94)
          ________________________________________
          ومالك تشهد عمر لأنه علمه للناس على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله ولأنه أورده بصيغة الأمر فدل على مزيته.
          التعديل الأخير تم بواسطة طارق شفيق حقي; 08-14-2015, 03:43 PM.

          تعليق

          • طارق شفيق حقي
            المدير العام
            • Dec 2003
            • 11929

            #35
            77 (الإشارة بالسبابة في التشهد).

            الإشارة بالسبابة في التشهد عن (1) عبد الله ابن عمر (2) وعبد الله بن الزبير (3) ووائل بن حجر (4) ونمير بن أبي نمير الخزاعي (5) وأبي هريرة (6) وسعد بن أبي وقاص (16) وأبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة منهم أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن سلمة وأبو قتادة وعن (17) معاذ بن جبل (18) وجابر بن سمرة (19) وشهاب بن المجنون الجومي وهو جد عاصم بن كليب راويه عن أبيه عن جده (20 وأنس بن مالك (21) وخفاف ابن إيماء الغفاري (22) وعقبة بن عامر (23) وابن عباس (24) وعبد الرحمان بن أبزي (25) وأسماء بن حارثة (26) وعائشة أم المؤمنين موقوفا عليها ستة وعشرين نفسا من الصحابة وقد ذكر أحاديثهم ومن خرجها العلامة محمد رسول الحسيني البرزنجي في الإغارة المصبحة على مانع الإشارة بالمسبحة وقال بعد ذكرها ما نصه حاصل ما سبق من سوق الروايات أن الحديث بلغ التواتر المعنوي لأنه عن خمسة أو ستة وعشرين صحابيا بطرق متعددة كلها محتج بها لصحة أكثرها إما لذاتها أو لغيرها وحسن البقية كذلك اه.
            وقال علي القاري في رسالته التي سماها تزيين العبارة لتحسين الإشارة بعد ذكره لكثير من أحاديثها ما نصه فهذه أحاديث كثيرة بطرق متعددة شهيرة فلاشك في صحة أصل الإشارة لأن بعض أسانيدها موجود في صحيح مسلم وبالجملة فهو مذكور في الصحاح الست وغيرها مما كاد أن
            يصير متواترا بل يصح أن يقال أنه متواتر معنى فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يعدل عن العمل به ويأتي بالتعليل في معرض النص الجليل اه.
            المراد منه بلفظه
            (1/95)
            ________________________________________
            وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين أمثلة ترك فيها المحكم للمتشابه وعد منها هذا فقال المثال الثاني والستون رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلي في التشهد بإصبعه كقول ابن عمر وذكر حديثه وحديث عبد الله بن الزبير المخرجين في صحيح مسلم ثم قال ورواه خفاف بن إيماء بن رحضة ووائل بن حجر وعبادة بن الصامت ومالك بن نمير الخزاعي عن أبيه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك اه.
            المراد منه أيضا وقد أخرج الترمذي أولا حديث أبي حميد وقال إنه حديث حسن صحيح ثم بعده في باب ما جاء في الإشارة في التشهد حديث ابن عمر وقال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد وابى وائل بن حجر قال وحديث ابن عمر ئحديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا اه.

            78 (كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم).

            أنهم قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث أورده في الأزهار من حديث (1) كعب بن عجرة (2) وأبي حميد الساعدي (3) وأبي سعيد (4) وأبي مسعود الأنصاري
            (5) وطلحة بن عبيد الله (6) وزيد بن خارجة (7) وبريدة (8) وأبي هريرة (9) وسهل بن سعد (10) ورويفع بن ثابت (11) وجابر (12) وابن عباس (13) والنعمان ابن أبي عياش ثلاثة عشر نفسا.
            (قلت) وفي الاستذكار لابن عبد البر ما نصه قال أبو عمر يعني نفسه رويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة
            (1/96)
            ________________________________________
            بألفاظ متقاربة وليس في شئ منها وارحم محمدا فلا أحب لأحد أن يقوله اه المراد منه وقد نقله جماعة منهم الحطاب في حاشية الرساللابن أبي زيد والزرقاني في شرح الموطأ في باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل والحافظ ابن حجر في تلخيص تخريج أحاديث الرافعي إلا أنه رد عليه قوله وليس في شئ منها الخ فراجعه في باب الصلاة وراجع أيضا فيه ما ذكره في تخريج هذا الحديث.

            79 (تسليمتان في الصلاة).


            أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن ويسلم على يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر أورده فيها أيضا من حديث (1) سعد بن أبي وقاص (2) وجابر بن سمرة (3) ووائل ابن حجر (4) وابن مسعود (5) وعمار بن ياسر (6) وحذيفة
            (7) وعدي بن عميرة الحضرمي (8) وسهل بن سعد (9) وطلق بن علي (10) والمغيرة بن شعبة (11) وأبي رمثة البلوى (12) وواثلة بن الأسقع (13) والبراء بن عازب (14) ويعقوب بن الحصين أربعة عشر نفسا.
            (قلت) أورده ابن حجر في تلخيص تخريج أحاديث الرافعي من حديث هؤلاء كلهم وبين مخارجهم فانظره وفي الهدي لابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذا فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيا ثم سردهم وعد منهم (15) أبا موسى الأشعري (16) وعبد الله بن عمر (17) وأبا مالك الأشعري
            (1/97)
            ________________________________________
            (18) وأوس ابن أوس فكملت العدة بهم ثمانية عشر ثم قال وكثير من أحاديثهم صحيح والباقي حسان اه ونحوه له في أعلام الموقعين وقال والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن اه وزاد الترمذي ممن رواه (19) جابر بن عبد الله قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق اه وفي شرح معاني الآثار للطحاوي النص على تواتر هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يسلم
            تسليمة واحدة وذلك من حديث سعد بن أبي وقاص قال ابن عبد البر وهو وهم وغلط وعائشة وهو حديث معلول باتفاق أهل الحديث وأنس من طريق أيوب السختياني عنه ولم يسمع منه شيئا وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وهما ضعيفان وسمرة وهو ضعيف أيضا ولذا قال العقيلي الأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة شئ وقال ابن عبد البر الأحاديث في التسليمة الواحدة معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث وقال ابن القيم في الهدي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من وجه صحيح لكن في تخريج أحاديث الهداية للحافظ روى البيهقي في المعرفة من طريق حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ورجاله ثقات اه ومن حجج من يقول بها وهم الماليكة عمل أهل المدينة وما روى مرسلا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة.
            (1/98)
            ________________________________________

            80 (بنوا آدم لا يقطعون الصلاة إذا مروا بين يدي المصلي الخ).

            الأحاديث الدالة على أن بني آدم لا يقطعون الصلاة إذا مروا بين يدي المصلي أو كانوا في جهة صلاته عن (1) المطلب بن أبي وداعة (2) وعائشة (3) وأم سلمة (4) وميمونة بنت الحارث (5) وعلي ابن أبي طالب وغيرهم
            وقد ذكر أحاديثهم الطحاوي في شرح معاني الآثار وقال بعدها ما نصه قال أبو جعفر فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن بني آدم لا يقطعون الصلاة اه.

            81 (صلاته عليه السلام في نعليه).

            صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه عن (1) عبد الله بن مسعود (2) وأنس بن مالك (3) وأبي هريرة (4) وعبد الله بن أبي جحيفة (5) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (6) وعمرو بن حريث (7) وأوس ابن أبي أوس (8) وأوس بن أوس (9) ووفد ثقيف وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه اه وفي عدة أحاديث الأمر بالصلاة في النعال منها عن (1) أبي هريرة (2) وأنس (3) وشداد ابن أوس (4) وعلي بن أبي طالب (5) وابن مسعود انظر الدر المنثور لدى قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد.

            تعليق

            • طارق شفيق حقي
              المدير العام
              • Dec 2003
              • 11929

              #36
              82 (نومه عن صلاة الصبح بالوادي).
              نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في الوادي الحديث بطوله أورده في الأزهار عن (1) عمران بن حصين (2) وأبي قتادة (3) وأبي هريرة (4) وذي مخبر (5) وعمرو بن أمية الضمري (6) وجبير بن مطعم
              (7) وأبي مريم السلولي (8) وابن مسعود (9) وابن عباس (10) وبلال (11) وجندب (12) وابن عمرو (13) وأبي أمامة (14) وأبي جحيفة (15) وأنس خمسة عشر نفسا.
              (قلت) هذا قيل كان مرجعه من خيبر وصححه ابن عبد البر وقيل مرجعه من حنين وقيل عام الحديبية وقيل في غزوة تبوك قال ابن عبد البر وأحسبه وهما وقد قال الأصيلي لم يعرض هذا له صلى الله عليه وسلم إلا مرة وقال ابن الحصار هي ثلاث نوازل مختلفة وانظر تلخيص تخريج أحاديث الرافعي لابن حجر في الأذان.

              83 (النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر).

              لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أورده فيها أيضا من حديث (1) أبي سعيد (2) وأبي هريرة (3) وعمر (4) وابن عمر (5) وعمرو بن عبسة (6) وعقبة بن عامر (7) وعائشة (8) ومعاوية (9) وأنس (10) وابن مسعود
              (1/100)
              ________________________________________
              (11) وزيد بن ثابت (12) وسعد بن أبي وقاص (13) وسمرة (14) وكعب بن مرة أو مرة بن كعب
              (15) وأبي أمة (16) وصفوان بن المعطل (17) وأبي ذر سبعة عشر نفسا.
              (قلت) ورد أيضا من حديث (18) معاذ بن عفراء (19) وابن عمرو (20) وسلمة بن الأكوع (21) وجندب (22) وعبد الله الصنابحي وذكر ابن حجر في الأمالي المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي أنه وارد عن جماعة من الصحابة تزيد على العشرين وممن صرح بتواتره أيضا ابن بطال كما تقدم عن السخاوي في فتح المغيث والشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرح الجامع وفي شرح معاني الآثار للطحاوي في باب الركعتين بعد العصر بعد ذكر أحاديث في النهي عن الصلاة بعدها وبعد الصبح ما نصه فقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعمل بذلك أصحابه من بعده فلا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك اه.
              وقال بعده في باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون بعدما حكى قول من قال أن كل صلاة لا يتطوع بعدها لا تعاد مع الإمام ما نصه واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا اه.
              وقال أيضا في باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر ما نصه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن الصلاة عند طلوع
              الشمس وعند غروبها ونصف النهار وبعد لصبح حتى تطلع الشمس وبعد
              (1/101)
              ________________________________________
              العصر حتى تغيب الشمس وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب اه.

              84 أحاديث : النهى عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحتها في مرايض الغنم
              : قال ابن عبد البر في باب العمل في جامع الصلاة من الاستذكار في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل أأصلى في عطن الإبل فقال : لا.
              ولكن صل في مراح الغنم ، بعد ما ذكر أنه روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن : 1 عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه : وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة من حديث.
              2 أبى هريرة.
              3 والبراء بن عازب.
              4 وجابر بن سمرة.
              5 وعبد الله بن المغفل.
              وكلها بأسانيد وأكثرها تواتر وأحسنها حديث البراء وحديث عبد الله بن المغفل ، رواه عن الحسن نحو خمسة عشر رجلا اه.
              وفى ابن ماجه من حديث : 6 سبرة بن معبد لا يصلى في اعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم.
              7 أسيد بن حضير " صلوا في مرابض الغنم ولا توضئوا من ألبانها ، ولا تصلوا في أعطان الإبل وتوضئوا من ألبانها " وفيه أيضا من حديث : 8 عقبة بن عامر " صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في إعطان الإبل ،
              أو في مبارك الإبل " وفيه أيضا من حديث : 9 عبد الله بن عمر لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مراح الغنم وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن : 10 الحسن وقتادة مرسلا يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل.
              (1/102)
              ________________________________________
              وفى حديث 12 عمر بن الخطاب عند ابن ماجه سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة وذكر منها عطن الإبل.
              وفي حديث 13 سليك الغطفانى عند الطبراني في الكبير توضئوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في مبارك الإبل.
              وفى حديث 14 طلحة بن عبيدالله عند أبى يعلى في مسنده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من البان الإبل ولحومها ولا يصلى في أعطانها.
              وفى حديث 15 عبد الله بن عمرو عند أحمد في مسنده كان يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مرابض الإبل والبقر.
              وتقدم عن السخاوى في فتح المغيث أن ابن حزم عد من المتواترات حديث النهى عن الصلاة في معاطن الإبل.
              وقال غير السخاوى عنه أحاديثه متواترة تواترا يوجب العلم وقال الزين العراقى لم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة والاستفاضة نقله الصدر المناو ى في فيض القدير وما ذكرناه يؤيد ابن حزم.

              85 حديث : النهى عن اتخاذ القبور مساجد.
              عن 1 أبى هريرة.
              2 وأسامة بن زيد.
              3 وعائشة.
              4 وابن عباسس.
              5 وأبى سعيد.
              6 وابن مسعود.
              7 وجندب.
              8 وعلى 9 وزيد بن ثابت 10 وأبى عبيدة بن الجراح 11 وكعب بن مالك.
              وزيد بن ثابت 10 وأبى عبيدة بن الجراح 11 وكعب بن مالك.
              12 وأنس وغيرهم.
              وتقدم أيضا عن السخاوى في فتح المغيث أن ابن حزم عده أيضا من الأحاديث المتواترة وفى الصارم المنكى لمحمد بن أحمد بن عبد الهادى الحنبلى.
              وقد ذكر أحاديث من هذا ما نصه :
              (1/103)
              ________________________________________
              ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم بأبى وأمى وكذلك عن أصحابه اه.
              وفى الجامع " صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا..." الحديث أبو يعلى والضياء عن الحسن بن على وفيه أيضا إجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ، أحمد والشيخان وأبو داود عن ابن عمر وأبو يعلى في مسنده والرويانى والضياء عن زيد بن خالد ومحمد بن نصر في الصلاة عن عائشة اه.
              قال في فيض القدير ولا حاجة العزوة لغير الشيخين إلا أن يكون قصده إثبات تواتره اه.
              ويأتى في كتاب المرضى والجنائز حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

              86 حديث : (إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر).

              أورده في الأزهار من حديث (1) خارجة بن حذافة (2) وأبي بصرة الغفاري.
              (3) ومعاذ بن جبل (4) وابن عمر.
              (5) وابن عباس (6) وعقبة بن عامر الجهني.
              (7) وعمرو بن العاصي (8) وابن عمر ثمانية أنفس.
              (قلت) وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري بلفظ أن الله عز وجل زادكم صلاة وهي الوتر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بسند قال الحافظ ابن حجر أنه حسن.

              87 حديث : (أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلا
              ة).

              من حديث (1) المغيرة بن شعبة (2) وابن عمر
              (1/104)
              ________________________________________
              (3) وأبي بكرة (4) وابن مسعود (5) وعائشة (6) وعبد الله بن عمرو (7) وابن عباس (8) وأسماء بنت أبي بكر (9) وأبي موسى الأشعري (10) وبلال.
              (11) وأبي برزة (12) وعقبة بن عامر (13) ومحمود بن لبيد (14) وقبيصة بن مخارق الهلالي (15) وابن مسعود (16) وجابر.
              (17) وسمرة بن جندب (18) وأبي هريرة (19) والنعمان بن بشير وغيرهم.
              وفي عمدة القارئ في الكلام على صلاة الكسوف قال : رويت عن أربعة وعشرين من الصحابة وهم : (1) أسماء بنت أبي بكر (2) وابن عباس.
              (3) وعلي بن أبي طالب (4) وعائشة (5) وعبد الله بن عمرو (6) والنعمان بن بشير (7) والمغيرة بن شعبة (8) وأبي مسعود (9) وأبي بكرة (10) وسمرة بن جندب (11) وابن مسعود (12) وابن عمر (13) وقبيصة الهلالي (14) وجابر.
              (15) وأبي موسى (16) وعبد الرحمان بن سمرة (17) وأبي بن كعب (18) وبلال.
              (19) وحذيفة (20) ومحمود بن لبيد (21) وأبي الدرداء (22) وأبي هريرة (23) وأم سفيان (24) وعقبة بن عامر وانظر تخريج أحاديثهم فيه وانظر أيضا شرح الأحياء للشيخ مرتضى الحسيني.
              (1/105)
              ________________________________________

              88 أحاديث : صلاة الضحى والترغيب فيها عن (1) أبي سعيد (2) وأبي ذر

              (3) وزيد بن أرقم (4) وأبي هريرة (5) وبريدة الأسلمي (6) وأبي الدرداء (7
              ) وعبد الله بن أبي أوفى (8) وعثمان بن مالك (9) وعتبة بن عبد السلمي (10) ونعيم بن همار (11) وأبي أمامة الباهلي (12) وعائشة بنت أبي بكر (13) وأم هانئ (14) وأم سلمة (15) وجبير بن مطعم (16) وأنس (17) وعلي (18) وأبي بكرة (19) وجابر (20) وابن عباس (21) وحذيفة (22) وعائذ بن عمرو.
              (23) وسعد بن أبي وقاص (24) وعبد الله بن بشر (25) وقدامة (26) وحنظلة الثقفيين (27) وعبد الله بن عمرو بن العاص (28) وعقبة بن عامر الجهني (29) وأبي مرة الطائفي (30) ومعاذ بن أنس الجهني (31) وعبد الله بن عمر (32) وأبي موسى.
              (33) والنواس بن سمعان.
              فهؤلاء ثلاث وثلاثون صحابيا وفي عمدة القارئ بعد ذكر حديث أم هانئ مانصه.
              وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة ثم عد خمسة وعشرين منهم وساق أحاديثهم ومن خرجها وفي شرحي الشمائل للشهاب الهيتمي وعلي القاري رحمهما الله ما نصه : أحاديث صلاة الضحى تكاد تكون متواترة كيف وقد رواها عن
              النبي صلى الله عليه وسلم من أكابر الصحب تسعة عشر نفسا كلهم شهدوا
              (1/106)
              ________________________________________
              أنه كان يصليها كما بينه الحاكم وغيره ومن ثم قال شيخ الإسلام أبو زرعة ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري أنها بلغت حد التواتر اه.
              وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرحها أيضا ما نصه : شهد تسعة عشر من أكابر الصحب أنهم رأو المصطفى صلى الله عليه وسلم يصليها حتى قال ابن جرير أخبارها بلغت حد التواتر اه.
              وفي فتح الباري جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد بلغ عدد روات الحديث في إثباتها نحو عشرين نفسا من الصحابة اه.
              وذكر بعض الحفاظ أنها وردت من رواية بضع وعشرين صحابيا ، قال وأحاديثهم كلها صحيحة زيادة على ما صح في مراسيل جماعة اه.
              وقد ساق أحاديثهم كلها الجلال السيوطي في تذكرة من ضحى في صلاة الضحى واختصره في الحاوي (1) : (تنبيه) : اختلفت الأحاديث في عددها والأفضل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أربع ركعات ففي صحيح مسلم عن : (1) عائشة قالت كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله وأخرج أحمد وأبو داود عن (2) نعيم بن همار والطبراني في الكبير.
              عن (3) النواس ابن سمعان مرفوعا قال الله تعالى (يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفك آخره).
              ونحوه أخرجه الترمذي من حديث (4) أبي الدرداء.
              (5) وأبي ذر وأحمد من حديث.
              (6) أبي مرة الطائفي وفي الهدي لابن القيم قال الحاكم يعني في كتاب فضل الضحى صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني أربع ركعات ويصلون هذه الصلاة أي صلاة الضحى
              (1/107)
              ________________________________________
              أربعا لتواتر الأخبار الصحيحة فيه وإليه اذهب وإليه ادعوا اتباعا للأخبار المأثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه اه.

              تعليق

              • طارق شفيق حقي
                المدير العام
                • Dec 2003
                • 11929

                #37
                89 أحاديث : السجود في المفصل عن (1) أبي الدرداء (2) وابن العباس.

                (3) وابن مسعود (4) وابن عمر.
                (5) وأبي هريرة (6) والمطلب بن أبي وداعة.
                كلهم في النجم وعن أبي هريرة وعمرو بن العاص في * (إذا السماء انشقت) * * (واقرأ باسم ربك) * وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار أن الآثار تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود في المفصل انظره في باب المفصل هل فيه سجودا أو لا.


                90 أحاديث : سجود الشكر.
                عن (1) أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره سجد شكرا لله أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف لكن له شواهد.
                (2) والبراء بن عازب أنه عليه السلام سجد حين جاءه كتاب علي
                من اليمن بإسلام همدان أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح.
                (3) وعبد الرحمان ابن عوف أنه صلى الله عليه وسلم سجد فأطال فلما رفع قيل له في ذلك فقال أخبرني جبريل أن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا فسجدت شكرا لله أخرجه البزار وأحمد والحاكم وغيرهم.
                (4) وأبي جعفر محمد بن الباقر مرسلا أنه عليه الصلاة والسلام را نغاشيا بضم النون وبغين وشين معجمتين أي قصيرا جدا ضعيف الحركة ناقص الخلق فخر ساجدا ثم قال أسأل الله العافية أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي عنه قال الحافظ في تخريج أحاديث الرافعي قال البيهقي وفي الباب عن :
                (1/108)
                ________________________________________
                (5) جابر (6) وابن عمر.
                (7) وأنس (8) وجرير.
                (9) وأبي جحيفة اه.
                قال بعضهم وفيه أيضا عن : (10) أبي موسى الأشعري (11) ومعاذ بن جبل.
                (12) وعبد الرحمان بن أبي بكر (13) وسعد بن أبي وقاص.
                كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اه.
                وفي مرقات الوصول لنوادر الأصول ما نصه : فسجدة الشكر معلوم رسمها في أفعال الرسول فتواترت عنه صلى الله عليه وسلم قد فعلها غير مرة ثم بعده أصحابه رضوان الله عليهم اه.

                91 أحاديث : قصر الرباعية في السفر.



                عن (1) عمر (2) وابنة عبد الله (3) وحارثة بن وهب الخزاعي (4) وابن عباس (5) وابن مسعود (6) وعمران بن حصين.
                (7) وأنس بن مالك (8) وأبي جحيفة.
                (9) وجابر (10) وأبي سعيد وغيرهم.
                وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه : وقد جاءت الآثار متواتري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره في أسفاره كلها ثم ذكر بأسانيد بعضها فانظره وفي شرح الشيخ كريم الدين البرموني على المختصر أول فصل القصر ما نصه : وقال ابن بشير أن القصر مما نقل بالتواتر من جهة المعنى اه والله سبحانه وتعالى أعلم.
                (1/109)
                ________________________________________
                * 1 * (كتاب الجمعة والعيد).

                92 حديث : (من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه).


                من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه أورده في الأزهار من حديث : (1) أبي الجعد الضمري (2) وجابر (3) وأبي قتادة (4) وأسامة (5) وحارثة بن النعمان (6) وابن عمر (7) وأبي هريرة (8) وابن أبي أوفى.
                (9) وأبي عبس بن جبر (10) وابن عباس (11) وابن أسعد بن زرارة (12) وصفوان ابن سليم.
                مرسلا اثني عشر نفسا.
                (قلت) في الباب أيضا عن : (13) عائشة (14) وكعب بن مالك (15) ومحمد ابن عباد بن جعفر مرسلا.

                93 حديث : (الغسل يوم الجمعة).


                إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل.
                أورده فيها أيضا من حديث : (1) ابن عمر وقال قال أبو القاسم يعني ابن منده رواه عن نافع عنه ثلاثمائة نفس قال الحافظ ابن حجر وقع لي منهم مائة وعشرون نفسا (2) وابن عباس (3) وأبي أيوب.
                (4) وعبد الله ابن الزبير (5) وبريدة.
                (6) وعائشة ستة أنفس.
                (قلت) ورد أيضا من حديث : (7) عمر بن الخطاب بلفظ إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل أخرجه الشيخان.
                (1/110)
                ________________________________________
                (8) وابنته حفصة بلفظ على كل مسلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل أخرجه أبو داود.
                (9) وعبيد بن السباق مرسلا بلفظ فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل أخرجه مالك والشافعي وأخرجه ابن ماجة عنه عن ابن عباس وفي الباب أيضا.
                (10) أنس وعثمان (11) وغيرهما.
                وفي التلخيص الكبير للحافظ ابن حجر حديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه من حديث ابن عمر ورواه ابن حبان واللفظ له وله طرق كثيرة وعد أبو القاسم ابم منده من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا اه.
                ثم قال في الأزهار وأما غسل الجمعة مطلقا من غير تقييد بهذا اللفظ فأخرجه فلان ثم أورده من حديث : (1) ابن عمر (2) وأبي سعيد.
                (3) وأوس بن أوس (4) وأبي الدرداء.
                (5) ونبيشة الهذلي (6) وثوبان.
                (7) وابن مسعود (8) وأنس.
                (9) وأبي هريرة (10) وجابر بن عبد الله.
                (11) وسهل ابن حنيف (12) وأبي أمامة (13) وأبي بكر الصديق (14) وعمران ابن حصين.
                (15) وأبي قتادة (16) وعبد الرحمان بن سمرة (17) وعلي بن أبي طالب سبعة عشر نفسا.
                (قلت) قال المنذري في الترغيب في ترجمة الغسل يوم الجمعة تقدم ذكر الغسل في الباب قبله في حديث نبيشة الهذلي وسلمان الفارسي وأوس بن أوس وعبد الله بن عمرو وتقدم أيضا حديث أبي بكر وعمران بن حصين قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه الحديث ثم ساق الغسل أيضا من حديث أبي أمامة وأبي
                (1/111)
                ________________________________________
                قتادة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس ثم قال وستأتي أحاديث تدل لهذا الباب فيما يأتي من الأبواب إن شاء الله اه.
                وفي الباب أيضا جماعة أخرى من الصحابة طالع تطلع وراجع كنز العمال لابن الهندي في باب الجمعة من كتاب الصلاة.

                94 أحاديث : (كان يقول أما بعد في خطبه).

                أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أما بعد في خطبه وشبهها.
                عن (1) زيد بن أرقم (2) وجابر.
                (3) وعمرو بن تغلب (4) وابن عباس.
                (5) وعائشة (6) وأسماء بنت أبي بكر.
                (7) وأبي حميد الساعدي (8) والمسور بن مخرمة.
                (9) ومحمود بن لبيد (10) وابن مسعود.
                (11) وأبي سعيد (12) وعدي بن حاتم.
                (13) وأبي بكرة (14) وعقبة بن عامر الجهني.
                (15) وأبي الدرداء (16) وسعد بن أبي وقاص.
                (17) وابن عمر (18) وابن عمرو.
                (19) والفضل بن العباس (20) وأبي هريرة.
                (21) وسمرة بن جندب (22) والطفيل بن سخبرة (23) وجرير بن عبد الله (24) وأبي سفيان بن حرب.
                (25) وأنس بن مالك (26) وزيد بن خالد.
                (27) وقرة بن دعموص (28) وجابر بن سمرة.
                (29) وعمرو بن ثعلبة (30) ورزين بن أنس السلمي.
                (31) والأسود بن سريع (32) وأبي شريح بن عمرو.
                (33) وعمرو بن حزم (34) وعبد الله بن عليم.
                (35) وعقبة بن مالك.
                انظر عمدة القاري وغيرها وفي فتح الباري ما نصه : وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها أما بعد الحافظ عبد القاهر
                (1/112)
                ________________________________________
                الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيا منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين عن المسور بن مخرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد ورجاله ثقات وظاهره المواظبة على ذلك اه.
                وفي شرح لوائح الأنوار البهية لشرح الدرة المضية ما نصه : ونقل الإمام القاضي علاء الدين المرداوي الحنبلي في كتابه شرح التحرير أنه نقل إتيانه صلى الله عليه وسلم بأما بعد في خطبه ونحوها خمسة وثلاثون صحابيا اه.
                ومثله له في غذاء الألباب إلا أنه صدره بقوله وذكر الإمام القاضي علي بن سليمان علاء الدين المرداوي في شرح التحرير أنه الخ.
                وفي أول شرح المواهب اللدنية للزوقاني ما نصه : وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد في خطبه وشبهها كما روى ذلك أربعون صحابيا كما أفاده الرهاوي في أربعينه المتباينة الأسانيد اه.

                95 حديث : (أنه عليه الصلاة والسلام كان يذهب في العيد في طريق ويرجع في أخرى).


                أورده في الأزهار من حديث : (1) جابر (2) وابن عمر.
                (3) وأبي هريرة (4) وسعد القرظ (5) وأبي رافع (6) وسعيد (7) وعبد الرحمان بن حاطب سبعة أنفس.
                (قلت) ذكره ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي من حديث هؤلاء أيضا ولم يزد.

                96 (من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب).


                أن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا.
                عن (1) أبي هريرة عند مالك وأحمد والستة قال الترمذي وفي الباب
                (1/113)
                ________________________________________
                عن (2) ابن أبي أوفى (3) وجابر بن عبد الله اه.
                (قلت) وفيه أيضا عن : (4) ابن عباس (5) وعلي.
                (6) وأبي بن كعب (7) وأبي ذر.
                (8) وأبي الدرداء وغيرهم.
                وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه : ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا اه والله سبحانه وتعالى أعلم.
                * 1 * (كتاب المرضى والجنائز وأحوال الموتى).

                97 (من عاد مريضا خاض في الرحمة.

                حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة).
                أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث : (1) جابر بن عبد الله (2) وأنس.
                (3) وكعب بن مالك (4) وأبي أمامة.
                (5) وعبد الرحمان بن عوف (6) وعمرو بن حزم.
                (7) وابن عباس (8) وصفوان بن عسال.
                (9) وأبي الدرداء (10) وأبي هريرة عشرة أنفس.

                98 (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء).


                عن (1) ابن عباس (2) ابن عمر.
                (3) وعائشة (4) ورافع بن خديج (5) وأسماء بنت أبي بكر وأحاديثهم في الصحيحين عدى حديث ابن عباس ففي الصحيح خاصة.
                وعن (6) أبي بشير الحارث بن خزمة الأنصاري (7) وسمرة.
                (1/114)
                ________________________________________
                (8) وأبي هريرة (9) وثوبان.
                (10) وعبد الله بن رافع وغيرهم.

                99 (يقول الله من اذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أر ض له ثوابا دون الجنة).

                عن (1) أبي سعيد (2) وأنس (3) وأبي هريرة (4) وأبي أمامة (5) وعائشة بنت قدامة بن مظعون (6) وابن عمر (7) وزيد بن أرقم (8) وجرير بن عبد اله البجلي (9) والعرباض بن سارية (10) وابن عباس (11) وعائشة بنت الصديق (12) وسمرة بن جندب (13) وابن مسعود (14) وبريدة.
                وفي اللئالي المصنوعة أنه ورد بأسانيد بعضها صحيبح وبعضها حسن وبعضها
                ضعيف قال وقد سقتها في الأحاديث المتواترة اه ولم أره في الأزهار.

                100 (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله).
                أورده في الأزهار من حديث : (1) أبي سعيد (2) وأبي هريرة.
                (3) وعبد الله بن جعفر (4) وعائشة (5) وابن عباس (6) وابن مسعود (7) وجابر بن عبد الله (8) وعروة بن مسعود.
                (9) وحذيفة (10) وعمر.
                (11) وعثمان (12) وأنس اثني عشر نفسا.
                (قلت) ورد أيضا من حديث : (13) واثلة بن الأسقع (14) وابن عمر.
                ذكر ذلك الزيلعي وابن حجر كلاهما في تخريج أحاديث الهداية وصرح الشيخ عبد الرؤوف المناوي في التيسير بتواتره أيضا.

                تعليق

                • طارق شفيق حقي
                  المدير العام
                  • Dec 2003
                  • 11929

                  #38
                  100 (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله).

                  أورده في الأزهار من حديث : (1) أبي سعيد (2) وأبي هريرة.
                  (3) وعبد الله بن جعفر (4) وعائشة (5) وابن عباس (6) وابن مسعود (7) وجابر بن عبد الله (8) وعروة بن مسعود.
                  (9) وحذيفة (10) وعمر.
                  (11) وعثمان (12) وأنس اثني عشر نفسا.
                  (قلت) ورد أيضا من حديث : (13) واثلة بن الأسقع (14) وابن عمر.
                  ذكر ذلك الزيلعي وابن حجر كلاهما في تخريج أحاديث الهداية وصرح الشيخ عبد الرؤوف المناوي في التيسير بتواتره أيضا.
                  (1/115)
                  ________________________________________

                  101 (من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة).

                  عن (1) ابن مسعود عند أحمد والشيخين بهذا اللفظ (2) ومعاذ بن جبل عند أحمد وأبي داود والحاكم بلفظ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ووهم من عزاه للصحيحين نعم في أحمد ومسلم من حديث.
                  (3) عثمان بن عفان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
                  وفي الباب عن (4) أبي هريرة (5) وأبي سعيد.
                  أخرجه الطبراني في الأوسط عنهما بلفظ من قال عند موته لا إله إلا
                  الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تطعمه النار أبدا.
                  (6) وأبي ذر عند مسلم بلفظ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة الحديث وعثمان عن : (7) عمر عند الحاكم بلفظ إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله.
                  (8) وأبي الدرداء (9) وعبادة بن الصامت.
                  (10) وطلحة (11) وحذيفة.
                  (12) وجابر (13) وابن عمر وغيرهم.
                  وفي أوائل الطبقات الكبرى للتاج السبكي ما نصه : الأحاديث الدالة على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كثيرة بلغ القدر المشترك منها مبلغ التواتر اه وانظره فقد ذكر منها جملة وانظر أيضا تخريج أحاديث الرافعي لابن حجر.


                  102 (تكفينه عليه السلام في ثلاثة أثواب).


                  أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
                  قال في المواهب اللدنية قال البيهقي في الخلافيات قال أبو عبد الله يعني الحاكم تواترت الأخبار عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة
                  (1/116)
                  ________________________________________
                  وابن عمر وجابر وعبد الله بن مغفل في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة اه.


                  103 (مر بجنازة فأثنى عليها خير فقال عليه الصلاة والسلام وجبت ثم مر بأخرى فأثنى عليها بشر فقال وجبت أنتم شهداء الله في الأرض).


                  أورده في الأزهار من حديث : (1) أنس (2) وعمر
                  (3) وأبي هريرة (4) وأبي قتادة (5) وأبي زهير (6) وسلمة بن الأكوع (7) وكعب بن عجرة (8) وعامر بن ربيعة (9) وابن عمر تسعة أنفس.
                  104 (لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم).
                  عن (1) أنس (2) وأبي هريرة (3) وأبي سعيد (4) وبريدة (5) وابن مسعود (6) وأبي ذر.
                  (7) ومعاذ (8) وعتبة بن عبد السلمي.
                  (9) وعقبة بن عامر (10) وعمرو بن عبسة (11) وعبد الرحمان بن بشير (12) وجابر بن عبد الله.
                  (13) وجابر بن سمرة (14) وعمر بن الخطاب (15) وحبيبة بنت سهل (16) وأم سليم بنت ملحان (17) وأم مبشر الأنصارية (18) وأم أيمن.
                  (19) وعائشة (20) وأم هانئ.
                  (21) وابن عباس (22) وقرة بن إياس المزني (23) وأبي ثعلبة الأشجعي وليس له إلا هذا وهو غير الخشني وذكر الحافظ السيوطي في المقامة الأزرودية أنه متواتر.
                  (1/117)
                  ________________________________________

                  105 (دخول أطفال المسلمين الجنة).

                  دخول أطفال المسلمين الجنة.
                  قال في مرآت الوصول لنوادر الأصول ما نصه الأخبار عن رسول الله
                  صلى الله عليه وسلم في أطفال المسلمين متواترة أنهم في الجنة اه.
                  (قلت) منها حديث : (1) أبي هريرة عند أحمد والحاكم وغيرهما ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم.
                  وحديث (2) علي عند عبد الله بن أحمد في زوائده أن المؤمنين وأولادهم في الجنة الحديث.
                  وحديث (3) ابن عمر عند ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء كل مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة شبعان وريان يقول يا رب أورد على أبوي.
                  وحديث (4) عائشة عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن عبد البر قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم قال في الجنة الحديث وفي الباب أيضا عن (5) سمرة بن جندب عند البخاري وعن غيره.

                  106 (إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه).


                  أورده في الأزهار من حديث / : (1) عمر (2) وابن عمر (3) وحفصة (4) وأنس (5) وعمران بن حصين (6) وأبي موسى.
                  (7) وأبي بكر الصديق (8) وأبي هريرة (9) وسمرة تسعة أنفس.
                  (قلت) ورد أيضا من حديث :
                  (1/118)
                  ________________________________________
                  (10) المغيرة بن شعبة بلفظ من نيح يعذب بما نيح عليه وهوفي
                  الصحيحين وغيرهما وفي الباب أيضا عن : (11) صهيب انظر كنز العمال لابن الهندي وانظر أيضا شرح الصدر للسيوطي في باب تأذي الميت بالنياحة عليه.



                  107 (الصلاة على القبر).


                  (أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال أفلا آذنتموني قالوا كرهنا أن نوقظك فصلى عليه).
                  أورده فيها أيضا من حديث : (1) ابن عباس (2) وأبي هريرة (3) وعقبة بن عامر (4) وزيد بن ثابت (5) وعبد الله بن عامر بن ربيعة (6) وأبي سعيد (7) وابن عمر (8) وعمران ابن حصين.
                  (9) وعمرو بن عوف (10) وأنس بن مالك.
                  (11) وأبي أمامة بن سهل (12) وبريدة.
                  (13) وعامر بن ربيعة (14) وعبادة (15) وأبي قتادة خمسة عشر نفسا.
                  (قلت) قال في الاستذكار قال أحمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها قال أبو عمر قد ذكرتها كلها بأسانيد الجياد في التمهيد وذكرت أيضا ثلاثة أوجه حسان مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتمت تسعة اه.
                  وفي شرح الموطأ للزرقاني في ترجمة التكبير على الجنازة ما نصه : قال الإمام أحمد رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها قال ابن عبد البر بل من تسعة كلها حسان وساقها
                  كلها بأسانيد في تمهيده من حديث : (1) سهل بن حنيف (2) وأبي هريرة
                  (1/119)
                  ________________________________________
                  (3) وعامر بن ربيعة (4) وابن عباس.
                  (5) وزيد بن ثابت والخمسة في صلاته على المسكينة (6) وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهر.
                  وحديث (7) الحصين بن وحوح في صلاته عليه الصلاة والسلام على قبر طلحة ابن البراء ثم رفع يديه وقال اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه.
                  وحديث (8) أبي أمامة بن ثعلبة أنه صلى الله عليه وسلم رجع من بدر وقد توفيت أم أبي أمامة فصلى عليها.
                  وحديث (9) أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة بعدما دفنت وهو محتمل للمسكينة وغيرها.
                  وكذا ورد من حديث بريدة عند البيهقي بإسناد حسن كما قدمنا وهو في المسكينة فهي عشرة أوجه اه.
                  وراجع تخريج أحاديث الرافعي لابن حجر في كتاب الجنائز وتخريجه أيضا لأحاديث الهداية.


                  108 (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها).


                  أورده فيها أيضا من حديث (1) بريدة (2) وأبي سعيد الخدري (3) وعلي بن أبي طالب (4) وأم سلمة.
                  (5) وزيد بن الخطاب (6) وابن عباس.
                  (7) وثوبان (8) وعائشة ثمانية أنفس.
                  (قلت) في الباب أيضا عن : (9) ابن مسعود (10) وأنس.
                  (11) وواسع ابن حبان الأنصاري (12) وأبي هريرة (13) وأبي ذر.
                  (1/120)
                  ________________________________________
                  انظر تخريج أحاد الرافعي لابن حجر وكنز العمال لابن الهندي وشرح الأحياء في زيارة القبور.


                  109 (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).


                  قال ابن حجرفي تخريج أحاديث الرافعي متفق على صحته عن : (1) عائشة (2) وابن عباس قال ورواه مسلم من حديث.
                  (3) جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك اه.
                  وفي الزواجر أخرج أحمد عن (4) أسامة والشيخان والنسائي عن عائشة وابن عباس ومسلم عن (5) أبي هريرة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
                  (قلت) وورد أيضا من مرسل الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخرجه سعيد بن منصور في سننه وإسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة حديث ولفظه فيه لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الجامع الصغير قاتل أي
                  لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة اه.
                  وأخرج عبد الرزاق في المصنف ومالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز قال آخر ما تكلم ولفظ مالك كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى بأرض العرب دينان وأخرج مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار وعبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن زيد بن أسلم : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
                  وأسنده البزار عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم
                  (1/121)
                  ________________________________________
                  عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ الموطأ سواء وله شاهد عند العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن إولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تيك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
                  (قلت) وهذا أخص مما تقدم والنهي فيه أشد ومحله إذا فعل ذلك تعظيما لشأنها أو للتوجه في الصلاة إليها أو خيف من اعتقاد ما لا يجوز في المقبور فيها فأما من اتخذا مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد المذكور كما قاله البيضاوي وغيره.

                  تعليق

                  • طارق شفيق حقي
                    المدير العام
                    • Dec 2003
                    • 11929

                    #39
                    110 (بقاء الأرواح وعدم فنائها بفناء الجسد).

                    بقاء الأرواح وعدم فنائها بفناء الجسد ذكر الشيخ جسوس في شرح الرسالة نقلا عن الزناتي أنها متواترة
                    ونصه الزناتي في شرح الرسالة وزعم قوم أن الأرواح تفنى ولا وجود لها في البرزخ حتى يحييها الله عند إحياء جسومها وهذا مكابرة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ لنصوصها المتواترات ولظاهر القرآن في قوله تعالى * (كأنهم يوم يرونها) * الآية ولا يقرب المبعد من الزمان إلا على الحي فيه لا على المعدوم فيه إذ لا علم عنده به اه.
                    وقال اللقاني في شرحه لجوهرته لما ذكر اختلاف العلماء في بقاء الروح عند النفخة الأولى من النفختين وهي نفخة الفناء وأن الذي استظهره السبكي ووافقه القرطبي وهو بقاؤها وامتناع الفناء عليها ما نصه أما بعد الموت وقبل النفخ فلا خلاف بين المسلمين في بقائها منعمة أو معذبة فقد بلغت النصوص المفيدة له مبلغ التواتر اه.
                    (1/122)
                    ________________________________________

                    111 (سؤال الملكين الميت في القبر وهو فتنته).


                    سؤال الملكين الميت في القبر وهو فتنته أوردها في الأزهار في كتاب البعث من حديث (1) أنس (2) وأسماء بنت أبي بكر (3) وعمرو بن العاص (4) والبراء بن عازب (5) وعثمان بن عفان (6) وأبي هريرة (7) وجابر بن عبد الله (8) وابن عمرو (9) وأبي سعيد الخدري (10) وعائشة (11) وابن عباس (12) وابن مسعود (13) وعمر بن الخطاب (14) وأبي الدرداء (15) وأبي رافع (16) وأبي موسى (17) وعطاء ابن يسار مرسلا (18) وتميم الداري
                    (19) وعبادة بن الصامت (20) وبشير بن أكال (21) وأبي أمامة (22) وثوبان (23) وحمزة بن حبيب مرسلا (24) وابن عمر (25) ومعاذ ابن جبل (26) وأبي قتادة ستة وعشرين نفسا.
                    (قلت) وفي شرح الصدور له ما نصه باب فتنة القبر وهي سؤال الملكين قد تواترت الأحاديث بذلك من رواية أنس والبراء وتميم الداري وبشير بن أكال وثوبان وجابر بن عبد الله وعبد الله ابن رواحة وعبادة بن الصامت وحذيفة وحمزة ابن حبيب وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمرو ابن العاص ومعاذ بن جبل وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي رافع وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وأبي هريرة وأبي موسى وأسماء وعائشة رضي الله عنهم أجمعين اه.
                    وقد ساق أحاديثهم كلها فانظره وقد زاد على ما ذكره في الأزهار (27) عبد الله بن رواحة (28) وحذيفة بن اليمان وفي نظم التثبيت له أن الأحاديث بذلك متواترة
                    (1/123)
                    ________________________________________
                    وأنها بلغت في العد سبعين حديثا وأورد شارحه الفاسجملة منها وجماعة ممن رواها وقال إن تواترها معنوي لا لفظي لاتفاق الأحاديث فالمعنى دون اللفظ فراجعه وقال ابن تيمية في الجواب عن عرض الأديان عند الموت لما تكلم فيه على فتنة القبور ما نصه وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم اه
                    وفي كتاب الروح لابن القيم قال أما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعضها فانظره وفي شرح الأحياء أيضا أنه تواترت الأحاديث بفتنة القبر ثم عد خمسة وعشرين من الصحابة ممن رواها وذكر ألفاظهم ومن خرجها فانظره في الكلام على سؤال منكر ونكير وقال القلشاني في شرح الرسالة بلغت الأخبار في فتنة القبر وعذابه مبلغ التواتر اه.
                    وكذا نقل الأبي في شرح مسلم في الكلام على أحاديث الاستعاذة من عذاب القبر عن شارح الإرشاد أنه تواتر كل من فتنة القبر وعذابه أجمع عليها أهل الحق وقال السعد في شرح النسفية لدى قولها وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله ويريده وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية بعد ذكره لحديث السؤال وحديث القبر روضة من رياض الجنة الخ ما نصه وبالجملة فالأحاديث الواردة في هذا المعنى وفي كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر اه.


                    112 (عود الروح للبدن وقت السؤال).

                    عود الروح للبدن وقت السؤال نقل السيوطي في شرح الصدور عن ابن تيمية أن الأحاديث متواترة بذلك قال وسؤال البدن بلا روح قول طائفة منهم ابن الزاغوني وحكى ابن جرير وأنكره الجمهور اه.
                    (1/124)
                    ________________________________________

                    113 (عذاب القبر ونعيمه).


                    عذاب القبر ونعيمه

                    تقدم كلام السعد وغيره فيه وقال في شرح التثبيت للفاسي ما نصه وقد روى عذاب القبر وفتنته جماعة من الصحابة منهم (1) أنس ابن مالك روى عنه من طرق (2) وأبو هريرة روى عنه من طرق (3) وعبد الله ابن عمرو بن العاص (4) وأسماء بنت أبي بكر الصديق روي عنها من طرق (5) وعائشة روى عنها من طرق (6) والبراء بن عازب روى عنه من طرق (7) وعمر بن الخطاب (8) وعبد الله بن مسعود (9) وزيد بن أرقم (10) وميمونة بنت سعد (11) وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (12) وزيد بن ثابت (13) وأبو أيوب (14) وعبد الله بن عباس (15) وأبو سعيد الخدري روى عنه من طرق (16) وعبد الرحمان بن سمرة (17) وأبو قتادة الأنصاري (18) وعبد الله بن عمر (19) وسعد (20) وأبو بكرة (21) وعلي بن أبي طالب (22) وابن أبي أيوب (23) وأم خالد (24) وجابر بن عبد الله (25) وأم مبشر (26) وعبد الرحمان بن حسنة اه.
                    وانظر عمدة القاري في باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد فإنه ذكر أن عذاب القبر روى عن جماعة من الصحابة ثم عدهم وعد منهم (27) أسماء بنت يزيد وعد منهم في موضع آخر (28) عبادة بن الصامت (29) وأبا موسى (30) وأبا أمامة (31) وأبا رافع
                    (1/125)
                    ________________________________________
                    (32) وعثمان وقال الأبي في شرح مسلم في الكلام على أحاديث شق العسيب على القبر ما نصه عياض فيه عذاب القبر قلت تواتر وأجمع عليه أهل السنة اه.
                    وقال اللقاني في شرحه لجوهرته لما تكلم على عذاب القبر ونعيمه ما نصه ودليل وقوعه قوله تعالى * (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) * وأما الأحاديث فبلغت جملتها التواتر اه.
                    وقال في إرشاد الساري نقلا عن صاحب المصابيح قال وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد أنها متواترة لا يصح عليها التواطؤ وإن لم يصح مثلها لم يصح شئ من أمر الدين اه.


                    114 (الإستعاذة من عذاب القبر).

                    الإستعاذة من عذاب القبر ذكر غير واحد أنها متواترة ونص الفاسي في شرح التثبيت وقد تواترت الأخبار باستعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه من عذاب القبر واستفاض في الأدعية المأثورة ورواه غير واحد من الصحابة اه.


                    115 (حياة الأنبياء في قبورهم).


                    حياة الأنبياء في قبورهم قال السيوطي في مرقات الصعود تواترت بها الأخبار وقال في أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ما نصه حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله جزءا في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم اه.
                    منه بلفظه وانظره فقد ساق بعده شيئا من الأخبار الدالة على ذلك
                    وقال ابن القيم في كتاب الروح نقلا عن أبي عبد الله القرطبي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء خصوصا
                    (1/126)
                    ________________________________________
                    بموسى وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع الى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم اه والله سبحانه وتعالى أعلم.
                    * 1 * (كتاب الزكاة والصدقة والمعروف).

                    116 (لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول).



                    لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول أورده في الأزهار من حديث (1) علي (2) وعائشة (3) وأنس (4) وابن عمر (5) وأم سعد الأنصارية خمسة أنفس.
                    (قلت) أنى يثبت التواتر بمثل هذا وحديث على اختلف في رفعه ووقفه وكذلك حديث ابن عمر على أن فيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف وحديث أنس فيه حسان بن سياه وهو منكر الحديث جدا وفي ترجمته أورده ابن عدي وضعفه وحديث عائشة فيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف وتركه أحمد ويحيى وانظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ بن حجر.


                    117 (تحريم الصدقة على موالي بني هاشم كتحريمها عليهم).


                    تحريم الصدقة على موالي بني هاشم كتحريمها عليهم عن (1) ابن عباس (2) وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ومولى لام كلثوم بنت علي اسمه هرمز أو كيسان وغيرهم وحديث أبي رافع صححه الحاكم على شرطهما وأقروه وفي شرح معاني الآثار
                    (1/127)
                    ________________________________________
                    للطحاوي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الصدقة على بني هاشم قد حرمها على مواليهم كتحريمه إياها عليهم وتواترت عنه الآثار بذلك اه.
                    قال المناوي في التيسير ولم أر من أخذ بظاهره.


                    118 (اتقوا النار ولو بشق تمرة).


                    أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) عدي بن حاتم (2) وابن مسعود (3) وعائشة (4) وأبي بكر الصديق (5) وأنس (6) والنعمان بن بشير (7) وأبي هريرة (8) وابن عباس (9) وأبي أمامة (10) وعبد الله بن مخمر (11) وفضالة بن عبيد (12) وابن عمر (13) ومرسل عروة بن الزبير (14) وقتادة (15) ومرسل الحسن خمسة عشر نفسا.
                    (قلت) ذكر تواتره أيضا في التيسير وكذا في الفيض نقلا عن السيوطي
                    والشيخ مرتضى في شرح الأحياء.


                    119 (كل معروف صدقة).


                    أورده فيها أيضا في الكتاب المذكور من حديث (1) جابر بن عبد الله (2) وحذيفة (3) وعبد الله ابن يزيد الخطمي (4) وابن مسعود (5) ونييط بن شريط (6) وأبي مسعود الأنصاري (7) ووالد ثابت (8) ووالد أبي مالك الأشجعي ثمانية أنفس.
                    (قلت) ورد أيضا من حديث
                    (1/128)
                    ________________________________________
                    (9) بلال (10) وابن عباس (11) وابن عمر (12) وعدي بن حاتم (13) وأبي أمامة الباهلي (14) وعائشة وممن ذكر أنه متواتر العارف القشاشي في بعض ئاليفه والشيخ عبد الرؤوف المناوي في التيسير والله سبحانه وتعالى أعلم.
                    * 1 * (كتاب الصيام).

                    120 (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته).


                    صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وفي لفظ إذا لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين وفي رواية فاقدرواله عن (1) أبي هريرة (2) وابن عباس (3) والبراء بن عازب (4) وابن عمر
                    (5) وجابر بن عبد الله (6) وقيس بن طلق عن أبيه (7) ورجال من الصحابة (8) ووالد أبي المليح بلفظ صوموا من وضح إلى وضح أي من الهلال إلى الهلال فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين وصرح الطحاوي في شرح معاني الآثار بتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في مبحث الرجل يشك في صلاته من كتاب الصلاة فراجعه.


                    121 (تعجيل الفطر وتأخير السحور).



                    عن (1) أبي هريرة (2) وسهل بن سعد (3) وأبي ذر (4) وعدي بن حاتم (5) وأنس (6) وابن عمر (7) وابن عباس (8) ويعلى بن مرة الثقفي
                    (1/129)
                    ________________________________________
                    (9) وأبي الدرداء (10) وعائشة (11) وأم حكيم بمن حزام أو غيرهم وفي فتح الباري وشرح الموطأ للزرقاني قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة اه.


                    122 (الأمر بالتسحر والحث عليه).


                    عن (1) أنس (2) وابن مسعود (3) وأبي هريرة (4) وأبي سعيد (5) وجابر بن عبد الله (6) وعبد الله بن سراقة
                    (7) وعمرو بن العاص (8) والحسين بن علي (9) وأبيه علي (10) وأبي سويد وهو من الصحابة (11) وعتبة بن عبد (12) وأبي الدرداء (13) وميسرة الفجر من أعراب البصرة (14) وابن عباس (15) والعرباض بن سارية (16) وأبي ليلى الأنصار ي (17) وقرة بن إياس المزني (18) وابن عمر (19) وأبي أمامة (20) والسائب بن يزيد وغيرهم.


                    123 (أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم).



                    عن (1) عائشة (2) وأم سلمة (3) وابن عمر وقد أسنده الطحاوي في شرح معاني الآثار عن الأوليين من طرق كثيرة ثم ذكر أنه تواترت الآثار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فتح الباري ما نصه حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواتر اه.
                    (1/130)
                    ________________________________________
                    وقد نقله في إرشاد الساري والزرقاني في شرح الموطأ والذي في الاستذكار هو قوله الآثار متفقة عن عائشة وأم سلمة وغيرهما بمعنى ما ذكره مالك عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أعلم خلافا في ذلك إلا ما يروى عن أبي هريرة وهو قوله من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم وقد وقف على ذلك فأحال فيه على غيره وسنذكر ذلك بعد أن شاء الله اه منه.


                    124 (أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم).

                    عن
                    (1) ابن عباس (2) وأم سلمة (3) وحفصة (4) وعائشة وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بأنه كان يقبل وهو صائم ثم ساق كثيرا منها خصوصا عن عائشة رضي الله عنها بأسانيده ثم قال وقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم فدل ذلك أن القبلة غير مفطرة للصائم اه.


                    125 (أفطر الحاجم والمحجوم).



                    أورده في الأزهار من حديث (1) ثوبان (2) وشداد ابن أوس (3) ورافع ابن خديج (4) وعلي (5) وأسامة بن زيد (6) وبلال (7) ومعقل بن يسار (8) وأبي موسى (9) وأبي هريرة (10) وعائشة (11) وأنس (12) وجابر بن عبد الله (13) وسمرة بن جندب (14) وابن عباس (15) وابن عمر خمسة عشر نفسا.
                    (1/131)
                    ________________________________________
                    (قلت) ورد أيضا من حديث (16) أبي زيد الأنصاري (17) وسعد بن أبي وقاص (18) وابن مسعود (19) والحسن مرسلا وحديث ثوبان قال أحمد هو أصح ما روي في الباب وكذا قال البخاري وفي الترمذي في حديث رافع بن خديج حديث حسن زاد في بعض النسخ صحيح قال وذكر عن أحمد بن حنبل
                    أنه قال أصح شئ في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي ابن عبد الله أنه قال أصح شئ في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس اه.
                    وممن صحح حديث رافع وشداد ابن حبان والحاكم وحديث أبي موسى صححه علي بن المديني وقال النسائي وفعه خطأ ومعقل بن يسار هكذا رجح فيه البخاري أنه ابن يسار ويقال فيه ابن سنان انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ ابن حجر وذكر السيوطي أيضا في الجامع أنه حديث متواتر وفي التيسير رواه بضعة عشر صحابيا وفي فيض القدير قال الذهبي كابن الجوزي رواه بضعة عشر صحابيا وأكثرها ضعاف اه.
                    وجزم ابن عبد البر بأنه منسوخ بحديث ابن عباس في الصحيح وغيره أنه عليه السلام احتجم وهو صائم لأنه متأخر عن هذا الحديث وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر د بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما اه وسبقهما إلى ادعاء النسخ الشافعي كما د رواه عنه البيهقي وأخذ أحمد بظاهره فقال بفطرهما ولزوم القضاء والجمهور على خلافه.
                    (1/132)
                    ________________________________________

                    126 (ارتقى درجة المنبر فقال آمين).

                    أنه عليه الصلاة والسلام ارتقى درجة المنبر فقال آمين ثم ارتقى الثانية فقال آمين ثم ارتقى الثالثة فقال آمين فلما نزل سئل عن ذلك فقال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت
                    الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عند أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين.
                    أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث (1) كعب بن عجرة وابن حبان في صحيحه بنحوه من حديث مالك (2) بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده وهو وابن خزيمة من حديث (3) أبي هريرة والطبراني بإسناد لين من حديث (4) ابن عباس وبأسانيد أحدها حسمن حديث (5) جابر بن سمرة وهو البزار من حديث (6) عبد الله ابن الحارث بجزء الزبيدي وهو ابن النجار من حديث (7) أنس والبزار من حديث (8) عمار بن ياسر والبخاري في الأدب والبيهقي من حديث (9) جابر بن عبد الله.


                    127 (ليس من البر الصيام في السفر).

                    أورده في الأزهار من حديث (1) جابر بن عبد الله (2) وكعب بن عاصم الأشعري (3) وأبي برزة الأسلمي (4) وابن عباس (5) وابن عمر (6) وعمار بن ياسر (7) وأبي الدرداء سبعة أنفس.
                    (1/133)
                    ________________________________________
                    (قلت) نص على تواتره أيضا الشيخ عبد الرؤوف المناوي في التيسير
                    نقلا عن السيوطي وفي رواية لأحمد من حديث كعب بن عاصم المتقدم ليس من أم بر أم صيام في أم سفر وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما فيحتمل أنه عليه السلام خاطب بها هذا الأشعري لأنها لغته ويحتمل أن يكون الأشعري نطق بها على ما ألف من لغته فحملت عنه علي ما نطق به قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وهذا الثاني أوجه عندي والله أعلم اه.

                    128 (من صام من رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر).



                    أورده فيها أيضا من حديث (1) أبي أيوب (2) ثوبان (3) وجابر بن عبد الله (4) وأبي هريرة (5) وابن عباس (6) وابن عمر (7) وغنام (8) والبراء بن عازب ثمانية أنفس.


                    129 (صيام يوم عاشوراء وعرفة).


                    (صوم يوم عاشوراء يكفر سنة وصوم يوم عرفة يكفر سنتين).
                    أورده فيها أيضا من حديث (1) أبي قتادة (2) وقتادة بن النعمان (3) وابن عمر (4) وأبي سعيد (5) وعائشة (6) وزيد بن أرقم (7) وسهل بن سعد سبعة أنفس.

                    تعليق

                    • طارق شفيق حقي
                      المدير العام
                      • Dec 2003
                      • 11929

                      #40
                      130 (أيام التشريق أيام أكل وشرب).


                      أورده فيها أيضا من حديث
                      (1) كعب بن مالك (2) ونبيشة الهذلي (3) وعقبة بن عامر (4) وعلي ابن أبي طالب (5) وأم مسعود بن الحكم الزرقي (6) وعبد الله بن حذافة السمهي (7) وأم الفضل بنت الحارث (8) وأبي هريرة (9) وبشر بن سحيم الغفاري (10) وسعد بن أبي وقاص (11) وابن عمر (12) وبديل بن ورقاء (13) وابن عباس (14) ومعمر بن عبد الله العدوي (15) وعمر بن الخطاب (16) وأسامة الهذلي ستة عشر نفسا.
                      (قلت) ورد أيضا من حديث (17) حمزة بن عمرو الأسلمي وصرح بتواتره أيضا في التيسير وفي فيض القدير نقلا عن السيوطي والله سبحانه وتعالى أعلم.
                      * 1 * (كتاب الحج والعمرة).


                      131 (أحاديث القران : أنه عليه السلام عام حجة الوداع أحرم بالحج قارنا.


                      ) ذكر في المواهب نقلا عن الحافظ ابن حجر أن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيا زاد في شرحها نقلا عنه بأسانيد جياد ثم قال في المواهب وعدهم ابن القيم سبعة عشر (1) عائشة أم المؤمنين (2) وعبد الله بن عباس (3) وعمر بن الخطاب (4) وعلي بن أبي طالب (5) وعثمان بن عفان بإقراره لعلي (6) وعمران بن حصين
                      (1/135)
                      ________________________________________
                      (7) والبراء بن عازب (8) وحفصة أم المؤمنين (9) وأبو قتادة (10) وابن أبي أوفى
                      (11) وأبو طلحة (12) والهرماس بن زياد (13) وأم سلمة (14) وأنس بن مالك (15) وسعد بن أبي وقاص (16) وجابر (17) وابن عمر فهؤلاء سبعة عشر صحابيا منهم من روى فعله ومنهم من روى لفظ إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به اه.
                      قال شارحه وبقي عليه حديث (18) سراقة أنه صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع رواه أحمد ومثله (19) عن أبي سعيد عند الدارقطني اه.


                      132 (أحاديث أمره أصحابه عام حجة الوداع بفسخ الحج إلى العمرة).

                      ذكر في شرح المواهب أنه رواها أحد وعشرون صحابيا لكن مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجماهير أن ذلك مختص بأصحاب رسول الله في تلك السنة وأنه لا يجوز بعدها وقد ورد التصريح بالخصوصية في حديث بلال بن الحارث المزني مرفوعا وأبي ذر موقوفا قال الولي العراقي ولا يقول ذلك إلا بتوقيف.

                      133 (حجه راكبا أنه عليه السلام حج عام حجة الوداع راكبا).

                      نقل الشيخ علي العدوي في حواشيه في شرح مختصر خليل للعلامة الخرشي عند قول خليل أول الحج وركوب عن الشيخ علي الأجهوري أنها متواترة.
                      (1/136)
                      ________________________________________


                      134 (وقوفه يوم الجمعة).
                      (أن وقوفه عليه السلام بعرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة).
                      ذكر في إرشاد الساري في باب ما يلبس المحرم من الثياب من كتاب
                      الحج أنها متواترة ونصه ثبت بل تواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة اه.


                      135 (وقوفه على بعيره وقوله أي يوم هذا الخ).



                      (وقوفه عليه السلام في حجة الوداع على بعيره بعرفة وقوله أي يوم هذا وفيه أن دماءكم وأموالكم الخ).
                      أخرجه البخاري من حديث (1) أبي بكرة ومن حديث (2) ابن عباس (3) وابن عمر بنحوه قال العيني في عمدة القاري وله طرق تأتي قال وذكره ابن منده في مستخرجه من حديث سبعة عشر صحابيا اه.

                      136 (رمي الجمار في الحج بسبعين حصاة).

                      ذكر الرافعي في شرحه الكبير أنها متواترة ونصه وجملة ما يرمي به في الحج سبعون حصاة يرمي إلى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر وإحدى وعشرين في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث إلى كل واحدة بسبع تواتر النقل بذلك قولا وفعلا اه.
                      قال الحافظ في التخريج وهو كما قال وفي الأحاديث التي ذكرها ما يصرح بذلك كما سيأتي اه.


                      137 (لم يزل يلبي إلى أن رمى الخ).


                      (أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة).
                      عن (1) علي بن أبي طالب (2) والفضل بن العباس (3) وأخيه عبد الله (4) وأسامة بن زيد (5) وعبد الله بن مسعود وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه
                      (1/137)
                      ________________________________________
                      وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة
                      إلى أن رمى جمرة العقبة ثم ذكر أحاديث من ذكرنا بأسانيد ثم قال فثبت بتصحيح هذه الآثار أن وقت التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر اه.

                      138 (أمره عليه السلام لأصحابه بالاعتمار قضاء عن عمرة الحديبية).



                      (أمره عليه السلام لأصحابه حين أهل هلال ذي القعدة من سنة سبع أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية).
                      ذكر في المواهب اللدنية نقلا عن الحاكم في الإكليل أنه تواترت الأخبار بذلك لكن الحافظ لم ينقل هذا في تخريج أحاديث الرافعي إلا عن رواية الواقدي في المغازي عن جماعة من مشائخه قال والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي مقبول في المغازي عند أصحابنا اه فراجعه.

                      139 (عمرة في رمضان تعدل حجة).


                      أورده في الأزهار من حديث (1) جابر بن عبد الله (2) ويوسف بن عبد الله ابن سلام (3) وأم معقل (4) وابن عباس (5) ووهب بن خنبش وأو هرم بن خنبش وهو خطأ (6) وأبي معقل (7) وعلي (8) وأنس (9) وابن الزبير (10) وعروة البارقي (11) وأبي طليق (12) والأحمري (13) وبكر بن عبد الله المزني مرسلا (14) ومرسل عكرمة (15) ومرسل مجاهد (16) والفضبن العباس تسعة عشر نفسا.
                      (1/138)
                      ________________________________________


                      140 (تزوج ميمونة وهو حلال).
                      (أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال).
                      قال الزرقاني في شرح الموطأ في نكاح المحرم من كتاب الحج قال ابن عبد البر الرواية بأنه تزوجها وهو حلال متواترة عن (1) ميمونة نفسها وعن (2) أبي رافع أي مولاه عليه الصلاة والسلام وعن (3) سليمان بن يسار مولاها وعن (4) يزيد الأصم وهو ابن أختها وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نحكها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارصة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط اه.
                      وحديث ميمونة في مسلم وغيره وأبي رافع عند أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وسليمان بن يسار عند مالك في الموطأ والشافعي ويزيد الأصم عند يونس بن بكير في زيادات المغازي وغيره وورد ذلك أيضا من حديث (5) صفية بنت شيبة أخرجه ابن سعد والله سبحانه وتعالى أعلم.
                      * 1 * (كتاب الذكاة).

                      141 (نحر الإبل وذبح البقر والغنم).
                      ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه والمستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح لموافقة السنة المتواترة ويكره العكس مخالفة السنة اه.


                      142 (ذكاة الجنين ذكاة أمه).

                      ورد من حديث
                      (1) أبي سعيد الخدري وفي الباب عن (2) جابر
                      (1/139)
                      ________________________________________
                      (3) وأبي أمامة (4) وأبي الدرداء (5) وأبي هريرة قاله الترمذي وفيه أيضا عن (6) علي بن أبي طالب (7) وابن مسعود (8) وأبي أيوب (9) والبراء بن عازب (10) وابن عمر (11) وابن عباس (12) وكعب بن مالك ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفا انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية لابن حجر.


                      143 (التسمية عند الذكاة).


                      عن (1) عدي بن حاتم (2) وأبي ثعلبة الخشني (3) ورافع بن خديج وغيرهم وفي الأحياء في كتاب الحلال والحرام في الكلام على الورع ما نصه ومن ذلك الورع عن متروك التسمية وإن لم يختلف فيه قول الشافعي لأن الآية ظاهرة في إيجابها والأخبار متواترة فيها فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ونقل ذلك على التكرار وقد شهر الذبح بالتسمية وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط اه.


                      144 (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).

                      عن (1) أنس بن مالك (2) وجابر ابن عبد الله قال في التيسير وفي الباب عن
                      (3) ابن عباس وغيره اه.
                      (قلت) وممن فيه أيضا (4) أبو هريرة وقد ساقه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار من
                      (1/140)
                      ________________________________________
                      طرق كما ساقه من حديث جابر وقال عقب ذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكنى بكنيته وأباح أن يتسمى باسمه وجاء ذلك عنه مجيئا ظاهرا متواترا فدل ذلك على خصوصية ما خالفه اه والله سبحانه وتعالى أعلم.
                      * 1 * (كتاب الجهاد).
                      (ذم الخوارج والأمر بقتالهم تقدم في كتاب الإيمان).

                      145 (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله).


                      أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) معاوية بن أبي سفيان (2) والمغيرة بن شعبة (3) وجابر بن سمرة (4) ومعاذ بن جبل (5) وجابر بن عبد الله (6) وزيد بن أرقم (7) وأبي أمامة (8) وعمر (9) وأبي هريرة (10) ومرة البهوي (11) وشرحبيل بن السمط أحد عشر نفسا.
                      (قلت) ورد أيضا من حديث (12) عقبة بن عامر (13) وثوبان (14) وسعد بن أبي وقاص (15) وسلمة ابن نفيل الحضرمي (16) وعمران بن حصين وله ألفاظ متقاربة المعنى ونص على تواتره
                      أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في أوائله أثناء كلام ونصه بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة اه.
                      (1/141)
                      ________________________________________

                      146 (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة.

                      أورده فيها أيضا في كتاب الأدب من حديث (1) ابن عمر (2) وأبي هريره (3) وأنس (4) وعروة البارقي (5) وجرير (6) وجابر بن عبد الله (7) وأبي ذر (8) وأبي سعيد (9) وأسماء بنت يزيد (10) وحذيفة (11) وسوادة بن الربيع (12) وسهل بن الحنظلية (13) وعريب الملكي الشامي (14) والنعمان بن بشير (15) وأبي كبشة (16) وأبي أمامة (17) وجسر بن وهب (18) ومرسل مكحول ثمانية عشر نفسا.
                      (قلت) ورد أيضا من حديث (19) عتبة بن عبد عند أبي داود وقد جمع الدمياطي طرقه في كتاب الخيل ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه في جزء لطيف وممن صرح بتواتره أيضا المناوي في التيسير وقال في فيض القدير قال المؤلف يعني السيوطي وهو متواتر اه.

                      147 (ركوبه البغال في الحرب وغيرها).

                      ركوبه صلى الله عليه وسلم البغال في الحرب وغيرها الدال على إباحة
                      ركوبها مطلقا عن (1) علي بن أبي طالب (2) والبراء بن عازب (3) والعباس بن عبد المطلب (4) وابن مسعود (5) وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص (6) وعبد الله بن بشر عن أبيه (7) وأنس بن مالك (8) وإياس بن سلمة عن أبيه
                      (1/142)
                      ________________________________________
                      (9) وعقبة بن عامر وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة ركوب الخيل اه.

                      148 (الحرب خدعة).

                      أورده في الأزهار من حديث (1) أبي هريرة (2) وعلي (3) وابن عباس (4) وأنس (5) والحسن بن علي (6) وزيد بن ثابت (7) وعوف بن مالك (8) ونبيط بن شريط (9) والنواس بن سمعان (10) والحسين بن علي (11) وابن عمر (12) وعبد الله بن سلام (13) وخالد بن الوليد (14) وجابر أربعة عشر نفسا.
                      (قلت) ورد أيضا من حديث (15) كعب بن مالك (16) وعائشة (17) ونعيم بن مسعود وفي التيسير وفيض القدير أيضا أنه متواتر.


                      149 (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها).



                      أورده فيها أيضا في كتاب الأدب من حديث (1) أنس (2) وأبي أيوب (3) وسهل بن سعد (4) وابن عباس (5) وأبي هريرة (6) ومعاوية بن خديج (7) وابن الزبير (8) وعمران بن حصين ثمانية أنفس.
                      (قلت) ورد أيضا من حديث
                      (1/143)
                      ________________________________________
                      (9) سفيان ابوهب الخولاني وغيره ونقل المناوي أيضا في التيسير وفي فيض القدير عن السيوطي أنه متواتر.


                      150 (النهي عن قتل النساء والصبيان).

                      أورد فيها أيضا من حديث (1) ابن عمر (2) وكعب بن مالك (3) وعبد الله بن عتيك (4) وأبي ثعلبة الخشني (5) وأبي سعيد خمسة أنفس.
                      (قلت) ورد أيضا من حديث (6) بريدة (7) ورباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب وممن صرح بتواتره الطحاوي في شرح معاني الآثار فراجعه.

                      151 (النهي عن قتل المتشهدين المصلين).

                      (النهي عن قتل المتشهدين بشهادة الحق المصلين).
                      قال ابن عبد البر في الاستذكار في باب جامع الصلاة في الكلام على
                      حديث أولئك يعني المتشهدين المصلين الذين نهاني الله عن قتلهم ما نصه وفيه دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وصلى لم يجز قتله إلا أن يرتد عن دينه أو يكون محصنا فيزني أو يسعى في الأرض بالفساد ويخيف السبيل ويحارب الناس على أموالهم ونحو هذا إلى أن قال بعد كلام في بيان معنى هذا وقد أوضحنا ذلك أيضا بالآثار المتواترة في التمهيد اه منه.

                      152 (أن الكافر إذا قتل مسلما وأتلف ماله لم يضمن ما أصابه من نفسه وماله).


                      ذكر تواترها ابن تيمية في رسالته في الاحتجاج بالقدر ونصه أثناء كلام كما أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه مضت بأن
                      (1/144)
                      ________________________________________
                      الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال اه.

                      153 (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه).

                      أخرجه الترمذي عن (1) أبي قتادة وقال في الباب عن (2) أنس (3) وسمرة (4) وعوف بن مالك (5) وخالد بن الوليد زاد العراقي في شرحه وعن (6) ابن عباس (7) وسلمة بن الأكوع (8) وجابر (9) وحبيب بن مسلمة وزاد ابن حجر في أماليه المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي وعن (10) عبد الرحمان بن عوف (11) وسعد بن أبي وقاص
                      (12) وأبي هريرة (13) وابن عمر (14) وحاطب بن أبي بلتعة قال ابن حجر وأخرج البيهقي في هذا المعنى عدة أحاديث غير هذه لكنها إما مرسلة وإما موقوفة.

                      تعليق

                      • طارق شفيق حقي
                        المدير العام
                        • Dec 2003
                        • 11929

                        #41
                        154 (أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي على قدر نيته).


                        نقل الزرقاني في شرح الموطأ في ترجمة النهي عن البكاء على الميت من كتاب الجنائز عن ابن عبد البر أن الآثار بذلك متواترة صحاح ونص ابن عبد البر في استذكاره في الكلام على حديث مالك في الترجمة المذكورة وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر نيته والآثار بهذا المعنى متواترة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه السلام من كانت له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له
                        (1/145)
                        ________________________________________
                        أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة ومنها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك أو غيرها لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار في كتاب الصلاة والحمد لله اه منه.


                        155 (من قتل دون ماله ماله فهو شهيد).

                        وفي كثير من طرقه ذكر النفس والأهل أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) ابن عمرو (2) وأبي هريرة (3) والحسين بن علي (4) وابن عباس (5) وسعد بن أبي وقاص (5) وأنس
                        (7) وابن الزبير (8) وابن مسعود (9) وعبد الله بن عامر بن كريز (10) وشداد بن أوس (11) وعلي ابن أبي طالب (12) وجابر بن عبد الله (13) وسويد بن مقرن ثلاثة عشر نفسا.
                        (قلت) ورد أيضا من حديث (4) بريدة (15) وابن عمر بن الخطاب (16) وسعيد بن زيد وصرح بتواتره أيضا الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرح الجامع وفي شرح أحاديث الشهاب لأبي مدين الفاسي في الكلام على هذا الحديث ما نصه أخرجه المصنف يعني الشهاب عن أبي هريرة وهو غريب عنه وصحيحه ومشهوره عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه الشيخان وغيرهما وفي الباب عن جماعة من الصحابة بل قيل أنه متواتر اه
                        (1/146)
                        ________________________________________
                        وفي خط أبي العلاء العراقي الحسيني فيما كتبه على الشهاب عند الحديث المذكور ما نصه متفق عليه وعد في المتواتر اه والله سبحانه وتعالى أعلم.
                        * 1 * (كتاب النكاح).

                        156 أنه عليه السلام مكاثر الأمم بهذه الأمة
                        عن (1) أنس (2) وابن عمر (3) وأبي أمامة (4) والصنابح بن الأعسر (5) ومعقل بن يسار (6) وسهل بن حنيف (7) وحرملة بن النعمان (8) وعائشة
                        (9) وعياض بن غنم (10) ومعاوية بن حيدة (11) وجابر (12) وأبي هريرة وغيرهم.
                        157 (لا نكاح إلا بولي).
                        أورده في الأزهار من حديث (1) أبي موسى (2) وابن عباس (3) وجابر (4) وأبي هريرة (5) وأبي أمامة (6) وعائشة (7) وعمران بن حصين سبعة أنفس.
                        (قلت) ذكره ابن حجر في أماليه من حديث أبي موسى ثم قال قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران ابن حصين (8) وأنس وكذا قال الحاكم وزاد عن (9) علي (10) ومعاذ (11) وابن مسعود
                        (1/147)
                        ________________________________________
                        (12) وأبي ذر (13) والمقداد (14) والمستورد وجابر (15) وابن عمر (16) وابن عمرو (17) وأم سلمة (18) وزينب بنت جحش واطنب الحاكم في تخريجه ووقفت من المذكورين في كلامه على حديث علي وابن مسعود وجابر وابن عمر وأما بقية من ذكرهم فلم أقف عليهم إلى الآن اه ملخصا في الأمالي المذكورة وفي تخريج أحاديث الرافعي له قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة
                        وزينب بنت جحش قال وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين اه.
                        وفي الجمع ممن خرجه سمرة بن جندب وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرح الجامع.

                        158 (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها).

                        عن (1) أبي هريرة (2) وجابر (3) وعلي (4) وابن مسعود (5) وابن عمر (6) وابن عباس (7) وأنس (8) وأبي سعيد (9) وعائشة (10) وأبي موسى (11) وأبي أمامة (12) وسمرة (13) وأبي الدرداء (14) وعتاب بن أسيد (15) وسعد بن أبي وقاص (16) وزينب امرأة أبي سعيد ونقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو موجه ثابت إلا عن أبي هريرة قال البيهقي وهو كما قال قد جاء
                        (1/148)
                        ________________________________________
                        من وجوه ليس فيها شئ على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة اه لكن قد أخرج البخاري أيضا حديث جابر وصححه الترمذي وابن حبان وغيرهما راجع فتح الباري.

                        159 النهي عن وطء النساء في أدبارهن
                        عن

                        (1) خزيمة بن ثابت (2) وأبي هريرة (3) وابن عباس (4) وعلي بن طلق (5) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (6) وأنس (7) وأبي بن كعب (8) وابن مسعود (9) وعقبة بن عامر (10) وعمر (11) وجابر بن عبد الله وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثم ساق بعضا منها ثم قال فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين اه منه والله سبحانه وتعالى أعلم.
                        (1/149)
                        ________________________________________
                        * 1 * (كتاب اللباس).

                        160 (حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم).

                        أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن (1) أبي موسى ثم قال وفي الباب عن (2) عمر (3) وعلي (4) وعقبة بن عامر (5) وأنس (6) وحذيفة (7) وأم هانئ (8) وعبد الله بن عمرو (9) وعمران بن حصين (10) وعبد الله ابن الزبير
                        (11) وجابر (12) وأبي ريحانة (13) وابن عمر (14) وواثلة بن الأسقع اه.
                        (قلت) وفيه أيضا (15) زيد بن أرقم (16) وابن عباس (17) والبراء بن عازب وغيرهم وانظر تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر وانظر أيضا شرح معاني الآثار للطحاوي فقد ذكر فيه أن الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الحرير متواترة ثم أورد منها عدة وافرة وفي شرح الشفا لعلي القارئ لدى كلام الأصل على من كذب بما اشتهر من أمور أخبر النبي بها وتواتر الخبر عنه بها ما نصه إذ لو أنكر خبرا متواترا كفر بخلاف ما إذا أنكر حديثا آحادا فإن أنكره فسق ففي المحيط من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفر مثل حرمة لبس الحرير على الرجال ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر اه والله سبحانه وتعالى أعلم.
                        (1/150)
                        ________________________________________
                        * 1 * (كتاب الأطعمة والأشربة).

                        161 (قلة أكله عليه السلام).


                        (أنه عليه الصوالسلام كان قليل الأكل وأنه كان إذا تغذى لم يتعش وعكسه وأنه ربما طوى أياما.
                        ذكر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير في الكلام على حديث أتاني جبريل بقدر فأكلت منها الحديث أنها متواترة تواترا معنويا.
                        (أيام التشريق أيام أكل وشرب).
                        ؟ ؟

                        162 (النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع).

                        عن (1) علي بن أبي طالب (2) وابن عباس.
                        (3) وأبي ثعلبة الخشني (4) وأبي هريرة (5) وخالد بن الوليد (6) والمقدام بن معدى كرب الكندي (7) وجابر بن عبد الله (8) والعرباض ابن سارية (9) وأبي أمامة الباهلي ومكحمرسلا وغيرهم.
                        وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه : قد قامت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وتواترت بذلك الآثار عنه اه.

                        163 أحاديث : تحريم الحمر الأهلية.

                        نقل في فتح الباري في باب لحوم الحمر الأهلية من كتاب الصيد والذبائح عن الطحاوي أنها متواترة ونص الطحاوي وقد جاءت الآثار عن رسول الله
                        (1/151)
                        ________________________________________
                        صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا بنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ثم ذكرها بأسانيده من حديث : (1) علي ابن أبي طالب (2) وابن عباس.
                        (3) وابن عمر (4) وأبي سليط البدري (5) وجابر بن عبد الله (6) والبراء بن عازب.
                        (7) وابن أبي أوفى (8) والحكم بن عمرو الغفاري (9) وأبي هريرة (10) وأنس بن مالك.
                        (11) وأبي ثعلبة الخشني (12) وسلمة بن الأكوع.
                        اثني عشر نفسا.
                        ثم قال فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر أي في إباحتها على ما وافقها لا على ما خالفها اه.
                        وفي تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر أن أحاديث النهي عنها واردة من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى وزاهر الأسلمي وأبي هريرة والعرباض ابن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معدى كرب والحكم ابن عمرو الغفاري فانظره.
                        (قلت) وفي الباب أيضا عن أبي أمامة الباهلي أخرجه ابن أبي شيبة ومكحول مرسلا أخرجه عبد الرزاق في المصنف راجع الدر المنثور لدى قوله قل لا أجد فيما أوحى إلى الآية.


                        164 (أحاديث تحريم الخمر).

                        تحريم الخمر ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه : وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد الإجماع اه.
                        (1/152)
                        ________________________________________
                        وهي كثيرة مشهورة وانظر تخريج أحاديث الهداية لابن حجر وغيره.
                        وفي أوائل المقدمات لابن رشد ما نصه : والسنة تنقسم على أربعة أقسام سنة لا يردها إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهي ما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة كتحريم
                        الخمر وإن الصلوات خمس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأن القبلة هي الكعبة وما أشبه ذلك اه المراد منه وانظر تمامه.

                        165 (كل مسكر حرام).


                        أورده في الأزهار من حديث : (1) عائشة (2) وأبي موسى (3) وابن عباس (4) وأبي هريرة (5) وابن عمر (6) وابن مسعود (7) ومعاوية ابن أبي سفيان (8) وأنس (9) وعمر (10) وخوات بن جبير (11) وزيد بن ثابت (12) وقيس ابن سعد (13) وأبي سعيد (14) وقرة بن إياس أربعة عشر نفسا.
                        (قلت) ورد أيضا من حديث : (15) ابن عمرو بن العاص (16) وجابر بن عبد الله (17) وعلي (18) وأم مغيث وغيرهم.
                        ونقل المناوي وغيره عن السيوطي أنه متواتر وفي فيض القدير في حديث اجتنبوا ما أسكر قال ابن حجر وفي الباب نحو ثلاثين صحابيا وأكثر الأحاديث عنهم جياد اه.
                        وفي شرح الموطأ للزرقاني في الكلام على حديث كل شراب أسكر حرام ما نصه وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة مضمونها أن المسكر لا يحل تناوله اه.
                        (1/153)
                        ________________________________________
                        وقال علي القاري في شرحه لمسند أبي حنيفة ما نصه وأما حديث كل مسكر حرام فكاد أن يكون متواترا رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسوأحمد والنسائي عن أنس وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وابن ماجه عن ابن مسعود اه.

                        166 (ما أسكر كثيره فقليله حرام).


                        وفي رواية ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ورد من حديث (1) جابر (2) وابن عمرو (3) وعائشة وفي الباب أيضا عن (4) ابن عمر (5) وسعد بن أبي وقاص (6) وعلي (7) وخوات ابن جبير (8) وزيد بن ثابت.

                        167 (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء).

                        أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث : (1) ابن عمر (2) وأبي هريرة (3) وأبي بصرة (4) ونضلة بن عمرو الغفاري (5) ورجل من جهينة له صحبة (6) وميمونة بنت الحارث (7) وأنس (8) وسمرة (9) وسكين الضمري (10) وجهجاء الغفاري (11) وابن الزبير (12) وابن عمرو (13) وأبي سعيد (14) وأبي موسى أربعة عشر نفسا.
                        (قلت) ورد أيضا من حديث
                        (15) جابر بن عبد الله عند أحمد ومسلم وفي رواية لها عن أبي هريرة يشرب بدل يأكل في الموضعين والله سبحانه وتعالى أعلم.
                        (1/154)
                        ________________________________________
                        * 1 * (كتاب البيوع).

                        168 (من غشنا فليس منا).


                        وفي لفظ من غش وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه في السوق مبتلا داخله أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث : (1) أبي هريرة (2) وابن عمر (3) وأبي بردة بن نيار (4) وأنس (5) والبراء بن عازب (6) وحذيفة (7) وابن عباس (8) وابن مسعود (9) وقيس ابن أبي غرزة (10) وأبي موسى (11) وعائشة (12) والحارث بن سويد اثني عشر نفسا.
                        (قلت) ورد أيضا من حديث (13) عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (14) وبريدة (15) وأبي الحمراء (16) وأبي سعيد (17) وعلي وفي الزواجر لابن حجر المكي أنه جاء من رواية بضعة عشر صحابيا.

                        169 (من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه).

                        أورده فيها في كتاب الأدب أيضا من حديث (1) حذيفة بن اليمان (2) وسعيد ابن حريث (3) وسعيد بن زيد (4) وعمران بن حصين
                        (5) وعمرو بن حريث (6) ومعقل بن يسار (7) وأبي ذر سبعة أنفس.
                        (1/155)
                        ________________________________________
                        170 (تحريم ربوا التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة).


                        عن أبي سعيد (2) وعثمان بن عفان (3) وابن عمر (4) وعبادة بن الصامت (5) ورافع بن خديج (6) وعمر بن الخطاب (7) وفضالة بن عبيد (8) وأبي بكرة (9) وأبي هريرة (10) وأبي أسيد الساعدي (11) وعلي بن أبي طالب وغيرهم وفي حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبلال وغيرهم ذكر البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وفي شر ح معاني الآثار للطحاوي بعدما ذكر فيه أن الربوا المنصوص عليه في القرآن كان أصله في النسيئة ما نصه ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربوا والتفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكر عبادة بن الصامت فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربوا حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت بها الحجة اه.
                        ثم ذكر بعض الآثار الواردة في هذا ثم قال قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث
                        أسامة الذي هو لا ربى إلا في النسيئة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب اه.

                        171 (النهي عن بيع الغرر).

                        أورده في الأزهار في كتاب الأحكام من حديث (1) ابن مسعود (2) وسهل بن سعد
                        (1/156)
                        ________________________________________
                        (3) وابن عباس (4) وابن عمرو (5) وعتاب بن أسيد (6) وابن عمر (7) وأنس سبعة أنفس.
                        (قلت) أخرج الترمذي حديث (8) أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة ثم قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس (9) وأبي سعيد وأنس وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح اه.
                        وفي الجامع الصغير حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة وفيه أيضا حديث نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك أحمد وأبو داود عن (10) علي.

                        172 النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر على رءوس الشجر بالتمر كيلا والزرع وكذلك بالحنطة كيلا
                        عن (1) أبي هريرة (2) وابن عمر (3) وابن عباس (4) وجابر
                        (5) وزيد بن ثابت (6) وسعيد بن زيد (7) ورافع بن خديج (8) وسهل بن أبي حثمة (9) وأبي سعيد (10) وسعد بن أبي وقاص (11) وأنس بن مالك وغيرهم وصرح الطحاوي في شرح معاني الآثار بأنها متواترة.

                        173 الترخيص في بيع العرايا بخرصها

                        عن (1) زيد بن ثابت (2) وابن عمر
                        (1/157)
                        ________________________________________
                        (3) وجابر بن عبد الله (4) وسهل بن أبي حثمة (5) وأبي هريرة وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعد ذكر أحاديثهم بأسانيده نصه قال أبو جعفر فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم جميعا ولم يختلفوا في صح مجيئها وتنازعوا في تأويلها اه.

                        174 (قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لمحرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها).

                        عن (1) جابر (2) وعمر (3) وأبي هريرة (4) وابن عمر (5) وابن عمرو (6) وأسامة بن زيد (7) وأنس (8) وتميم الداري
                        (9) وخالد بن العاصي (10) وابن عباس والله سبحانه وتعالى أعلم.
                        * 1 * (كتاب الإمامة).
                        175 (الأئمة من قريش).

                        أورده في الأزهار من حديث (1) أبي برزة (2) وأنس (3) وعلي ثلاثة أنفس.
                        (قلت) أخرجه أيضا أحمد من حديث (4) أبي هريرة (5) وأبي بكر الصديق
                        (1/158)
                        ________________________________________
                        بهذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعا وفي لفظ الأمراء من قريش ورد من حديث أبي برزة وأنس (6) وكعب بن عجرة وفي رواية عن علي ألا إن الأمراء من قريش الحديث وفي أخرى عن أنس أن الملك في قريش الحديث وفي الصحيحين من حديث (7) ابن عمر مرفوعا لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح عن (8) عمرو بن العاص مرفوعا قريش ولاة الناس في الخير والشر أي في الإسلام والجاهلية إلى يوم القيامة وأخرج البخاري عن (9) معاوية مرفوعا أن هذا الأمر في قريش وأخرج أحمد عن أبي بكر الصديق وسعد بن (10) أبي وقاص رفعاه قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس
                        تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم وورد أيضا من حديث (11) جبير بن مطعم (12) وعبد الله بن السائب (13) وعبد الله بن حنطب وأبي هريرة وعلي (14) وابن شهاب بلاغا (15) وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة مرسلا قدموا قريشا ولا تقدموها الحديبث وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن وفي رواية لأحمد في هذا الأمر وفي مسلم من حديث (16) جابر مثله قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيا اه.
                        وفي الأمالي له أما حديث الأئمة من قريش فوقع لنا من حديث علي بلفظه وكذا من حديث أنس ووقع لنا معناه عن عدد كثير من الصحابة ثم ساق أحاديثهم فانظره وسبق عنه في فتح الباري عده من المتواتر أيضا وأقره السخاوي في فتح المغيث وغيره وأما قول الحافظ العلائي لم أجده فذهول وغفلة عظيمة.
                        (1/159)
                        ________________________________________

                        176 الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج


                        عليهم ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة أنها متواترة ونصه وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة وهي كثيرة جدا ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا اه.
                        وقال أيضا في موضع آخر ما نصه ولا يجوز لهم يعني للمسلمين أيضا الخروج عليه أي على السلطان ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ومن له الاطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذا فإن به يجمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات القرآنية اه.
                        وقال أيضا ما نصه وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو ترك الصلاة فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الاستطاعة اه.
                        وقال أيضا ما نصه وقد قدمنا في أول هذا المختصر في المقدمة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة اه.

                        177 بذل النصيحة للأئمة وغيرهم من المسلمين

                        قال أبو الطيب في كتابه المذكور ما نصه ويجب أيضا بذل التضحية للأئمة لما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة والله سبحانه وتعالى أعلم.
                        (1/160)
                        ________________________________________
                        * 1 * (كتاب الأحكام والحدود).
                        178 إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام


                        ذكر ابن الهمام في تحريره أنها متواترة ونصه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام قال شارحه ابن أمير الحاج
                        بعده ما نصه منهم معاذ فروى الجماعة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث إلى غير ذلك مما يطول تعداده ولو لم يجب قبول خبرهم لم يكن لارسالهم معنى اه.

                        179 عصمة الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ

                        ذكر ابن الهمام في التحرير وغير واحد أنها متواترة معنى ونص ابن الهمام ومن الأدلة السمعية أي على أن الإجماع حجة قطعية آحاد تواتر منها مشترك لا تجتمع أمتي على الخطأ ونحوه كثير اه.
                        ومن ألفاظه أن الله لا يجمع أمتي على ضلالة الحديث أخرجه الترمذي وغيره عن (1) ابن عمر بإسناد رجاله ثقات لكن فيه اضطراب وسألت ربي أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها أخرجه أحمد وغيره عن (2) أبي بصرة الغفاري وأن الله أجاركم من ثلاث خلال وذكر منها وأن لا تجتمعوا على ضلالة أخرجه أبو داود وغيره عن (3) أبي مالك الأشعري وأن أمتي لا تجتمع على ضلالة الحديث أخرجه ابن ماجة وغيره عن (4) أنس ولا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة أخرجه الحاكم في المستدرك عن
                        (1/161)
                        ________________________________________
                        (5) ابن عباس وأورده في المقاصد في حرف لام الألف وقال بعد كلام وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره اه
                        وراجعه وراجع أيضا شرح التحرير لابن أمير الحاج في الباب الرابع من المقالة الثانية.

                        180 (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد).


                        أحمد والستة من حديث (1) أبي هريرة وهم إلا الترمذي من حديث (2) عمرو بن العاص وفي الباب (3) عقبة بن عامر (4) وعبد الله بن عمرو بلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور وفي شرح النسفية للسعد أن الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الخطأ والصواب متواترة المعنى راجعه لدى قول المتن والمجتهد قد يخطئ ويصيب.

                        تعليق

                        • طارق شفيق حقي
                          المدير العام
                          • Dec 2003
                          • 11929

                          #42
                          181 (الولد للفراش وللعاهر الحجر).

                          أي الرجم بالحجارة أو الخيبة وعدم الحاق الولد به أورده في الأزهار في كتاب الأحكام من حديث (1) أبي هريرة (2) وعائشة (3) عثمان بن عفان (4) وابن عمرو (5) وأبي أمامة (6) وعمرو بن خارجة (7) وابن الزبير (8) وابن مسعود (9) وعمر بن الخطاب (10) وعلي ابن أبي طالب (11) والحسن مرسلا (12) وسعد بن أبي وقاص
                          (1/162)
                          ________________________________________
                          (13) وابن عمر (14) والبراء ابن عازب (15) وزيد بن أرقم (16) وابن عباس (17) والحسين بن علي (18) وعبادة بن الصامت (19) وواثلة بن الأسقع (20) وأبي وائل مرسلا (21) ومعاوية بن عمرو (22) وأنس اثنين وعشرين نفسا.
                          (قلت) ورد أيضا من حديث (23) عبد الله بن حذافة (24) وسودة بنت زمعة (25) وأبي مسعود البدري (26) وزينب بنت جحش (27) وعبيد بن عمير أحد كبار التابعين مرسلا وقد ذكر ابن عبد البر أنه من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة وفي التيسير هو متواتر فقد جاء عن بضعة وعشرين صحابيا اه وقد صرح بتواتره في شرح المواهب اللدنية.

                          182 (قصة ماعز في الزنى ورجمه).


                          أورده فيها من حديث (1) جابر بن عبد الله (2) وابن عباس (3) وبريدة (4) وجابر بن سمرة (5) وأبي سعيد (6) واللجلاج (7) ونعيم بن هزال (8) وأبي هريرة (9) وأبي (10) ورجل من الصحابة
                          (11) ومرسل ابن المسيب (12) وأبي بكر الصديق (13) وأبي ذر (14) ونصر والد عثمان (15) وأبي برزة الأسلمي (16) ومرسل عطاء بن يسار (17) والشعبي (18) وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ثمانية عشر نفسا.
                          (1/163)
                          ________________________________________
                          (قلت) وفي الشرح الكبير للرافعي ما نصه والرجم مما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية واليهوديين على ذلك جرى الخلفاء بعدع فبلغ حد التواتر اه.
                          وقد أقره الحافظ في تخريج أحاديثه وفي فتح القدير للكمال ابن الهمام ما نصه ثبوت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى كشجاعة على وجود حاتم والآحاد في تفاصيل حده وخصوصياته أما أصل الرجم فلاشك فيه اه.

                          183 (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الثانية فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه).


                          أخرجه الترمذي من حديث (1) معاوية وقال في الباب (2) أبو هريرة (3) والشريد (4) وشرحبيل بن أوس (5) وأبو الرمداء (6) وجرير (7) وابن عمرو قال الحافظ ابن حجر في أماليه وكذا فيه (8) أبو سعيد (9) وابن عمر (10) ونفر من الصحابة (11) وغضيف
                          (12) وجابر (13) وصحابي لم يسم (14) وقبيصة بن دويب مرسل اه.
                          (فائدة) هذا الحديث ذكر جماعة من العلماء أنه منسوخ وأن الإجماع الآن قائم على خلافه وقال الترمذي في العلل التي في آخر الكتاب جميع ما في هذا الكتاب من الحديث عمل به أهل العلم أو بعضهم إلا حديثين حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة وتعقبه النووي في شرح مسلم فقال أما حديث قتل شارب الخمر في الرابعة فهو كما قال وأما حديث الجمع فقال به جماعة اه
                          (1/164)
                          ________________________________________
                          وطعن ابن حزم في الإجماع على عدم قتل شارب الخمر في الرابعة أيضا بما جاء عن ابن عمر وأجيب بأنه لم يثبت عنه أو هو من ندرة المخالف فلا يقدح في الإجماع أو وقع الإجماع بعده فيحمل نقل الإجماع على ما بعده راجع الأمالي للحافظ ابن حجر وفتح الباري له في كتاب الحدود.

                          184 (النهي عن الشفاعة في الحد إذا بلغ الإمام).


                          أورده في الأزهار من حديث (1) جابر بن عبد الله (2) وعائشة (3) وصفوان بن أمية (4) وابن عمر (5) وابن عمرو (6) وابن مسعود (7) وعلي بن أبي طالب (8) والزبير (9) وابن عباس (10) وعمار بن ياسر (11) وأبي هريرة (12) وأم سلمة
                          (13) ومسعود بن العجماء ثلاثة عشر نفسا والله سبحانه وتعالى أعلم.
                          * 1 * (كتاب التحذير من الظلم).

                          185 (الظلم ظلمات يوم القيامة).

                          أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) ابن عمر (2) وابن عمرو (3) وأبي هريرة (4) والمسور بن مخرمة (5) ومعاذ بن جبل (6) والهرماس بن زياد ستة أنفس.
                          (قلت) ورد أيضا من حديث جابر بلفظ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أخرجه مسلم وغيره الحديث.
                          (1/165)
                          ________________________________________

                          186 (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين).

                          أورده فيها أيضا من حديث (1) عائشة (2) وسعيد بن زيد (3) وأبي هريرة (4) ويعلى بن مرة (5) وأنس (6) وسعد ابن أبي وقاص (7) وابن عباس (8) والحكم بن الحارث السلمي (9) وشداد بن أوس (10) وأبي شريح الخزاعي (11) والمسور بن مخرمة (12) وعبادة بن الصامت (13) وأميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (14) وابن عمر أربعة عشر نفسا.
                          (قلت) ورد أيضا من حديث (15) ابن مسعود عند أحمد وصرح بتواتره أيضا الشيخ عبد الرؤوف
                          المناوي في التيسير وكذا في الفيض القدير نقلا عن السيوطي.

                          (187 (النهي عن ظلم أهل الذمة).


                          ذكر تواترها المواق في شرح مختصر خليل لدى قوله في الجزية والزم بلبس يميزه الخ نقلا عن سحنون ونصه سحنون تواترت الأحاديث بالنهي عن ظلمهم اه والله سبحانه وتعالى اعلم.
                          * 1 * (كتاب الولاء).

                          188 (الولاء لمن أعتق).


                          أورده في الأزهار من حديث (1) عائشة (2) وابن عباس
                          (1/166)
                          ________________________________________
                          (3) وعلي (4) وبريدة.
                          (قلت) ورد أيضا من حديث (5) أبي هريرة عند مسلم والله سبحانه وتعالى أعلم.
                          * 1 * (كتاب الوصايا).

                          189 (لا وصية لوارث).


                          أخرجه الترمذي من حديث (1) أبي أمامة ثم قال وفي الباب عن (2) أنس (3) وعمرو بن خارجة قال ابن حجر في أماليه وفيه أيضا عن (4) علي (5) وابن عباس (6) وابن عمر (7) ومعقل بن يسار (8) وخارجة بن عمرو ومن مرسل (9) مجاهد (10) وعمرو بن دينار
                          (11) وأبي جعفر الباقر اه.
                          (قلت) وفيه أيضا عن (12) جابر بن عبد الله (13) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (14) وزيد بن أرقم (15) والبراء ابن عازب انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ ابن حجر وجمع الجوامع للسيوطي وادعى ابن الحاجب في مختصره الأصلي تواتره ونازعه ابن حجر وغيره راجع الأمالي له وفي عبارة لبعضهم قال روي بألفاظ مختلفة وصحح الترمذي بعض طرقه وحسن بعضها وقال ابن حجر في الفتح لا يختلفون لو إسناد كل منهما من مقال لكن مجموعهما يقتضي أن للحديث أصلا قال بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش لا يختلفون في أن النبي
                          (1/167)
                          ________________________________________
                          صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه منه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواترا قال وعلى تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره اه.
                          وقد رد بعضهم ما قاله الفخر بأنه متواتر المعنى كما يشير إليه ما ذكرناه في عدد من روى معناه من الصحابة على أنه لا يلزم من عدم تواتره عندنا عدم تواتره عند الشافعي ونحوه من الأئمة المجتهدين لقربهم من زمن النبوءة وقد نقل ابن رشد في كتاب الوصايا من المقدمات تواتره أيضا عن مالك ونصه وأما نسخها يعني آية الوصية للوالدين بقوله عليه السلام لا وصية
                          لوارث على مذهب من يجيز نسخ القرآن بالسنة فلا إشكال فيه وهي رواية أبي الفرج عن مالك حكى عنه في كتابه أنه قال نسخت الوصية للوالدين بما تواتر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ونسخت الوصية للأقربين بأية المواريث اه والله سبحانه وتعالى أعلم.

                          تعليق

                          • طارق شفيق حقي
                            المدير العام
                            • Dec 2003
                            • 11929

                            #43
                            190 (القضاء باليمين مع الشاهد).

                            أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد الواحد أورده في الأزهار من حديث (1) أبي هريرة (2) وجابر (3) وعمارة بن حزم (4) وبلال بن الحارث (5) وزيد بن ثابت (6) وأبي سعيد الخدري (7) وابن عمر سبعة أنفس.
                            (قلت) ورد أيضا من حديث (8) ابن عباس (9) وابن عمرو (10) وعلي (11) وسعد بن عبادة (12) وسرق (13) والزبيب بن ثعلبة
                            (1/168)
                            ________________________________________
                            (14) والمغيرة (15) وجعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وقد جاء من طرق كثيرة مشهورة بل ثبت من روايات صحيحة متعددة وذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابيا وأصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس وقال
                            ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته كذا قال وبحث معه ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي انظره وفي مختصر ابن عرفة الفقهي ما نصه والمذهب أن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية كشاهدين وفي الموطأ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد أبو عمر هذا مرسل وأسنده جماعة ثقات عن جابر يرفعه وروى مسلم بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ثم قال ابن عرفة أبو عمر لم يخرج البخاري حديث مسلم ورواه أبو هريرة من طرق كثيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وكلها من طرق متواترة اه.
                            وكلام جلال الدين المحلي في شرحه لجمع الجوامع في مبحث النسخ صريح في أنه من قبيل خبر الآحاد فقط وأنه لم يبلغ درجة التواتر وكذلك كلام علي القاري في شرح المشكاة يفيد أنه خبر آحاد أيضا لقوله أن هذا دليل ظني لا يعارض الدليل القطعي أي الذي هو القرآن فراجع ذلك.

                            191 (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).


                            عن (1) عبد الله بن عمر (2) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو (3) وابن عباس (4) وأبي هريرة
                            (1/169)
                            ________________________________________
                            (5) وبرة بنت أبي تجزاة العبدرية وفي الصحيحين من حديث (6) ابن مسعود شاهداك أو يمينه وفيهما أيضا من حديث
                            (7) الأشعث ابن قيس ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف وفي مسلم من حديث (8) وائل بن حجر الحضرمي ألك بينة قلت لا قال فلك يمينه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أيضا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وخرجه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ ولكن البينة على الطالب واليمين على المدعى عليه وذكر السعد في شرح النسفية لدى قولهم والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي الثابت بالضرورة في التيقن والثبات أنه متواتر ونصه قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر علم بالتواتر أنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضروري اه.
                            وكب عليه محشية الخيالي ما نصه هذا مجرد فرض للتمثيل وإلا فهذا الحديث مشهو ر لا متواتر اه.
                            (قلت) هو متواتر معنى كما يؤخذ مما ذكرناه والله أعلم.

                            192 (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير).


                            أورده في الأزهار من حديث (1) عبد الرحمان بن سمرة ورواه عن الحسن عنه نحو من مائتي نفس (2) وعدي بن حاتم (3) وابن عمرو (4) وأذينة (5) ومعاوية بن الحكم (6) وأم سلمة (7) وأبي الدرداء (8) وعمران بن حصين ثمانية أنفس.
                            (قلت) ذكر ابن منده في تذكرته أنه رواه عن النبي صلى الله عليه
                            وسلم ابن عمرو
                            (1/170)
                            ________________________________________
                            (9) وأبو موسى وأبو الدرداء (10) وأبو هريرة (11) وأنس وعدي بن حاتم (12) وعائشة وأمسلمة (13) وابن مسعود (14) وابن عباس (15) وابن عمر (16) وأبو سعيد وعمران ابن حصين وعبد الرحمان بن سمرة ولما أخرج الترمذي حديث عبد الرحمان هذا قال وفي الباب فذكر الثمانية المذكورين أولا وأهمل خمسة واستدركهم العراقي في شرحه إلا ابن مسعود وابن عمر وزاد معاوية بن الحكم (17) وعوف بن مالك الجشمي والد أبي الأحوص قال بعضهم ورد أيضا عن أدنيه بن سلمة العبدي قال البغوي ولا أعلم روى غيره وقال الترمذي سألت البخاري عنه فقال مرسل أذنيه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسلم تابعي وعن (18) الحسن (19) وابن سيرين مرسلا اه.


                            193 (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان).


                            عن (1) الأشعث ابن قيس (2) وابن مسعود (3) ومعقل بن يسار (4) ووائل بن حجر (5) وعمران بن حصين (6) وأبي موسى (7) وعدي بن عميرة الكندي (8) والعرس بن عميرة
                            (9) وأبي أمامة الحارثي (10) وجابر بن عتيك (11) والحارث بن البرجاء الليثي قال البغوي وليس له إلا حديثين هذا وحديث لا تغزى مكة وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم.
                            (1/171)
                            ________________________________________
                            * 1 * (كتاب بدء الخلق).
                            194 أول ما خلق الله
                            ذكر الأمير في مبحث الوجود من حواشيه على جوهرة اللقاني أنها متواترة.

                            (قلت) ورد في بعض الأحاديث أن أول ما خلق الله (1) النور المحمدي وفي بعضها (2) العرش في بعضها (3) البراع أي القصب وصح حديث أول ما خلق الله (4) القلم وفي غيره أول ما خلق الله (5) اللوح المحفوظ وجاء بأسانيد متعددة (6) أن الماء لم يخلق قبله شئ وفي بعض الأخبار (7) أن أول مخلوق الروح وفي بعضها (8) العقل إلا أن حديث العقل فيه كلام لأئمة الحديث بعضهم يقول هو موضوع وبعضهم ضعيف فقط وأجيب عن التعارض الواقع فيها بأن أولية النور المحمدي حقيقية وغيره إضافية نسبية وأن كل واحد خلق قبل ما هو من جنسه فالعرش قبل الأجسام الكثيفة والعقل قبل الأجسام اللطيفة واليراع أول ما خلق من الأشياء النباتية وهكذا والله سبحانه وتعالى أعلم.
                            * 1 * (كتاب القرآن وفضائله).

                            195 كون البسملة قرآنا منزلا في أوائل السور


                            ذكر في الإتقان أنها متواترة تواترا معنويا وذكر ذلك أيضا الفخر في التفسير نقله عنه الأبي راجعهما.
                            (1/172)
                            ________________________________________

                            196 (ترتيب الآيات ووضعها في مواضعها من السور وأنه توفيقي).


                            ذكر في الإتقان أيضا أنها بالغة مبلغ التواتر

                            197 (أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف).


                            أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (1) عمر (2) وعثمان (3) وأبي بن كعب (4) وأنس (5) وحذيفة بن اليمان (6) وزيد بن أرقم (7) وسمرة بن جندب (8) وسليمان بن صرد (9) وابن عباس (10) وابن مسعود (11) وعبد الرحمان بن عوف (12) وعمر بن أبي سلمة (13) وعمرو بن العاص (14) ومعاذ بن جبل (15) وهشام بن حكيم (16) وأبي بكرة (17) وأبي جهم (18) وأبي سعيد الخدري (19) وأبي طلحة الأنصاري (20) وأبي هريرة (21) وأم أيوب أحد وعشرين نفسا.
                            (قلت) ورد أيضا من حديث (22) ابن عمر (23) وعبادة بن الصامت (24) وعبد الله بن عمرو بن العاص وفي الإبريز قال أبو عبيد وغيره من حفاظ الحديث أنه من الأحاديث
                            المتواترة اه.
                            وفي شرح المواهب في كتاب المعجزات والخصائص هو متواتر رواه أحد وعشرون صحابيا ونص على تواتره أبو عبيد اه.
                            وذكر السيوطي في شرح لألفية العرافي أنه رواه نحو الثلاثين وقال
                            (1/173)
                            ________________________________________
                            أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثمان قام خطيبا على المنبر وقال أنشد الله امرءا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فقام الصحابة من كل جانب حتى ما أحصى عددهم وكل واحد يقول أنا سمعته يقول ذلك فقال عثمان وأنا سمعته يقوله وممن نص على تواتره من غير أبي عبيد والسيوطي الحاكم انظر شرح الموطأ للزرقاني وقد أفرد الكلام على هذا الحديث بالتأليف جماعة كالحافظ أبي شامة وغيره.

                            198 (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن).


                            أورده فيها في كتاب الأدب أيضا من حديث (1) أبي سعيد (2) وأبي الدرداء (3) وأبي هريرة (4) وأبي أيوب (5) وأبي مسعود (6) وأبي بن كعب (7) وابن عمرو (8) وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (9) وأنس (10) وجابر بن عبد الله (11) وسعد بن أبي وقاص (12) وابن عمر (13) وابن مسعود (14) ومعاذ بن جبل (15) وابن عباس (16) وقتادة بن النعمان ستة عشر نفسا.
                            (قلت) ورد أيضا من حديث
                            (17) علي (18) والنعمان بن بشير (19) وكعب بن عجرة (20) وعمر بن الخطاب ونص على تواتره أيضا الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرح الجامع وفي الهدى لابن القيم في الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في السنن والرواتب أثناء ذكره لسورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن ما نصه والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر اه.
                            ونقل النووي في كتاب طبقات الفقهاء وفي الأذكار عن الدارقطني
                            (1/174)
                            ________________________________________
                            قال أصح شئ في فضائل السور فضل قل هو الله أحد وأصح شئ في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح.

                            199 (لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود).

                            أنه صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى الأشعري فقال (لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود).
                            أورده فيها أيضا في المناقب من حديث (1) بريدة (2) وأبي هريرة (3) وعائشة (4) وأنس (5) والبراء (6) وسلمة بن قيس الأشجعي (7) وعبد الرحمان بن كعب بن مالك مرسلا سبعة أنفس.
                            (قلت) ورد أيضا من حديث (8) أبي موسى أخرجه الشيخان وعزاه لهما من حديثه العراقي وابن حجر وانظر شرح الأحياء في كتاب آداب تلاوة القرآن والله سبحانه وتعالى أعلم.
                            * 1 * (كتاب الأذكار والدعوات).

                            تعليق

                            يعمل...