رد: حكم أداء الصلاة المكتوبة على الكرسي
فالقيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي ، قال تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة / 238 .
قال ابن قدامة المقدسي فى " المغني " ( جـ 1 / ص 443 ) : ( أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً ) ا . هـ .
وقال النووي فى " المجموع " ( جـ 4 / ص 226 ) : ( أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) ا . هـ .
وقال الشوكاني فى " نيل الأوطار " ( جـ 3 / ص 243 ) : ( وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه ) ا . هـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ( جـ 8 / ص 437) : ( وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ ) ا . هـ .
ويجدر بالمصلى على الكرسى أن ينتبه إلى ما يلى : أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده ، وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي ، فالقاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه .. فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
قال ابن قدامة المقدسي : ( ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي ؛ لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صل قائماً ) ؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة ) . "المغني" (1/444) باختصار .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) ، ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) متفق على صحته . " فتاوى ابن باز " ( 12 / 245 ، 246 ) .
وأما عن وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته ، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها ، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن .
وسئل الشيخ ابن عثيمن – رحمه الله تعالى – عن طريقة وضع الكرسى ، فأجاب : ( أن أن يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين ، وأن يجعل عجيزته موازية لأرجل المصلين ) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" ( 6 / 21 ) : ( يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ ( أي اقتداء المأموم بالإمام ) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) .. وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ ، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ ) انتهى .
فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه ، وإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ، فينبغى أن يكون الكرسي خلف الصف ، بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين .
وواجب ادارة كل مسجد أن تقوم بتنظيم وضع الكراسى وتقنينها ، بعد توعية المصلين بأحكامها وضوابطها ، فهى أعلم بأحوال المرضى من رواد المسجد .
راجين مواصلة البحث حول هذه المسألة ؛ من قبل أهل العلم والإختصاص لأهميتها وخطورتها .
والله تعالى ولى التوفيق .
خلاصة القول
اتفقت آراء العلماء على أن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام بطلت صلاته .فالقيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي ، قال تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة / 238 .
قال ابن قدامة المقدسي فى " المغني " ( جـ 1 / ص 443 ) : ( أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً ) ا . هـ .
وقال النووي فى " المجموع " ( جـ 4 / ص 226 ) : ( أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) ا . هـ .
وقال الشوكاني فى " نيل الأوطار " ( جـ 3 / ص 243 ) : ( وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه ) ا . هـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ( جـ 8 / ص 437) : ( وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ ) ا . هـ .
ويجدر بالمصلى على الكرسى أن ينتبه إلى ما يلى : أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده ، وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي ، فالقاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه .. فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
قال ابن قدامة المقدسي : ( ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي ؛ لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صل قائماً ) ؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة ) . "المغني" (1/444) باختصار .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) ، ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) متفق على صحته . " فتاوى ابن باز " ( 12 / 245 ، 246 ) .
وأما عن وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته ، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها ، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن .
وسئل الشيخ ابن عثيمن – رحمه الله تعالى – عن طريقة وضع الكرسى ، فأجاب : ( أن أن يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين ، وأن يجعل عجيزته موازية لأرجل المصلين ) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" ( 6 / 21 ) : ( يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ ( أي اقتداء المأموم بالإمام ) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) .. وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ ، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ ) انتهى .
فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه ، وإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ، فينبغى أن يكون الكرسي خلف الصف ، بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين .
وواجب ادارة كل مسجد أن تقوم بتنظيم وضع الكراسى وتقنينها ، بعد توعية المصلين بأحكامها وضوابطها ، فهى أعلم بأحوال المرضى من رواد المسجد .
وبناء عليه :
ومما تقدم نرى أن الصلاة على الكرسى أجازها علماء أجلاء منهم ابن عثيمن وابن باز – رحمهما الله تعالى – ، وفقا لضوابط محددة تقررها الشريعة السمحاء وتفرضها حالة المصلى المريض الصحية ، وهما من العلماء الفضلاء الذين أجمعت الأمة على أهليتهما للإجتهاد والفتوى ، وقبول فتاواهما بقبول حسن .. بينما كرهها على وجه العموم فضيلة الشيخ خاشع حقى لما فيها من تشبه بصلاة النصارى فى كنائسهم وقد أمرنا بمخالفتهم ، ولقول النبى صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) ولم يثبت عنه أنه صلى على كرسى أو ما شابه ، واضعين المخاوف التى أثارها فضيلته فى اعتبارنا ، ورأى ضرورة أن يصلى المريض جالسا على الأرض أو مضطجعا على جنبه بناء على ذلك .راجين مواصلة البحث حول هذه المسألة ؛ من قبل أهل العلم والإختصاص لأهميتها وخطورتها .
والله تعالى ولى التوفيق .
تعليق