رد: فتاوى وأحكام...
من أراد أن يزكي وعليه أقساط للبنك ، فإنه ينظر إلى قيمة الأقساط التي عليه لو سددها حالة للبنك ثم يخصم القيمة من المال الذي تجب عليه الزكاة ، فمثلا : لو أن شخصا لديه عروض تجارة قيمتها مائة ألف وعليه أقساط للبنك ثمانون ألفا مقسطة على أربع سنوات ، ولو سددها الآن يطالب بسبعين ألفا ، فإنه يزكي عن ثلاثين ألفا فقط...
( د. يوسف الشبيلي )
( د. يوسف الشبيلي )
تعليق