قال صلى الله عليه وسلم :" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " ( صدقا ) أي : من جانب البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء ، وقوله : ( وبينا ) أي : لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما ، وكذا نقصه ، وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين ، ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم ،،،
( ابن حجر )
( ابن حجر )
تعليق